أخبار

أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. ابتعد عنها

أفضل الطرق للتغلب على نزلات البرد في وقت قصير

7ضوابط شرعية في الاختيار عند الزواج.. تمسك بهم لتضمن استقرار الحياة الزوجية

المحافظة على أموال الصدقات وصيانتها مطلب حافظ عليه الإسلام.. وهذا هو الدليل

هل السحر يغير من قضاء الله وقدره؟

من علامات القيامة نزول عيسى ابن مريم.. فأين ينزل وكم يمكث وماذا يفعل وما علاقته بالمهدي؟

طلوع الشمس من مغربها ساعتها لا تقبل التوبة.. ويعض الظالم على يديه.. تعرف على أول الآيات السماوية لقيام الساعة

يطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه.. ما الفرق بين عطاء الإله وعطاء الرب؟ (الشعراوي)

كيف حافظ الإسلام على قيمة الإنسان؟

صمتك أمام الأذى اليوم.. هو فخرك ومباهاتك أمام الله غدًا

ما حكم من بدأ الصيام في بلد وسافر إلى بلد اختلف العيد فيه مع البلد الذي صام فيه؟.. دار الإفتاء المصرية ترد

بقلم | علي الكومي | الاحد 16 مايو 2021 - 07:00 م


السؤال : شخص بدأ الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فكيف يفعل في نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه؟ حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا.

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا السؤال بالإشارة إلي أنه  تتعلق به قضيتان؛ إحداهما: عِلْمِيَّة. والأخرى: عَمَلِيَّةفأما العِلْمِيَّة: فهي ما تقرر شرعًا من أن القَطعِي مقدَّم على الظني؛ أي: إن الحساب القطعي لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة؛ ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1964م، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أن الحساب ينفي ولا يثبت، وأنه يُعَدُّ تهمةً للرائي الذي يدعي خلافه

واستدلت الدار علي ذلك بما قاله  الإمام التقي السبكي في "فتاواه": "لأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ، وَالظَّنُّ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ مَا شَهِدَتْ بِهِ مُمْكِنًا حِسًّا وَعَقْلًا وَشَرْعًا، فَإِذَا فُرِضَ دَلالَةُ الْحِسَابِ قَطْعًا عَلَى عَدَمِ الإِمْكَانِ اسْتَحَالَ الْقَبُولُ شَرْعًا؛ لاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَالشَّرْعُ لا يَأْتِي بِالْمُسْتَحِيلاتِ، وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنْ الشَّرْعِ أَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا... ثم قال بعد ذلك: قَدْ يَحْصُلُ لِبَعْضِ الأَغْمَارِ وَالْجُهَّالِ تَوَقُّفٌ فِيمَا قُلْنَاهُ، وَيَسْتَنْكِرُ الرُّجُوعَ إلَى الْحِسَابِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، وَيَجْمُدُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ يَثْبُتُ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا خِطَابَ مَعَهُ، وَنَحْنُ إنَّمَا نَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَبَصُّرٍ، وَالْجَاهِلُ لا كَلامَ مَعَهُ.

عدم جوازالصيام

وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدار فقد نقل العلامة القليوبيُّ في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" عن العبَّاديِّ قوله: إذا دلَّ الحساب القطعيُّ على عدم رؤية الهلال لم يُقبَل قولُ العدول برؤيته، وتُرَدُّ شهادتُهم... ثم قال القليوبي: وهو ظاهرٌ جليٌّ، ولا يجوز الصَّوم حينئذٍ، ومخالفةُ ذلك معاندةٌ ومكابَرَةٌ] اهـ.

الدار استدركت فإذا نفى الحساب القطعي طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يدعيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية في إثبات طلوعه من عدمه.

وأضافت ومن القطعيِّ أيضًا أنَّ شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا؛ بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا وإما تسعة وعشرون يومًا؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» -يَعْنِي ثَلاثِينَ-، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» -يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ-؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. رواه الشيخان واللفظ للبخاري.

وفي روايةٍ بحسب الفتوي رواها ابن خزيمة في صحيحه والحاكمُ في المستدرك وصححها على شرط الشيخين: «إنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَشْهُرَ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ».

وقد نقل الإجماعَ على ذلك الإمامُ ابن رُشْدٍ في بداية المجتهد وغيرُه.

وأما العملية: فعلى المكلَّف في مثل هذه الحالات أن يضع في اعتباره أمرين الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا الثاني: أن لا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكي القطعي.

اتباع الصائم  أهل البلد الموجودبها

,ومضت الدار في شرح تفاصيل الأمر قائلة :فإذا بدأ المكلَّف الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فالأصل أنه يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين: أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي، أو تجعل شهر رمضان يزيد عن ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا.

مضت الدار للقول فإذا رُؤِي مثلًا هلالُ شوال في مصر ولم يُرَ في البلد الأخرى أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيِّ ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيها صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذٍ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي. أمَّا إن كانت البلد التي سافر إليها لا تُبالي بالحساب القطعي بل خالفَتْه في إمكان الرؤية أو استحالتها، أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذٍ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا؛ لعلتين:

اقرأ أيضا:

7ضوابط شرعية في الاختيار عند الزواج.. تمسك بهم لتضمن استقرار الحياة الزوجية

والعلتان هما فقط لفتوي دار الافتاء المصري الأولى: أنه اتبع رؤية مصر التي يعلم صحتَها فصار مقيَّدًا بها، وليس له أن ينقض ما قد بنى شهره عليه بمخالفة القطعي من عدد الشهر وحساب الفلك والثانية: أنه قد تبين له خطأُ رؤيةِ البلد التي سافر إليها، فلا عبرة بها في حقه لا يقال: عليه أن يقلد البلد التي سافر إليها ولو خالفت القطعي عددًا وحسابًا؛ منعًا للفتنة ورأبًا للصدع.

وخلصت الدار إلي أنه ما سبق يقود للقول : إن ذلك معتبَر حيث يلتبس الأمر، أَما والأمر واضح بالنسبة لمن بدأ شهر رمضان برؤية أهل بلده الصحيحة ولا لبس فيه فالمتابعة على الخطأ في حقه مع المعرفة به حرام وقال الإمام السبكي في "الفتاوى": وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَرَفَةُ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ». فَالْمُرَادُ مِنْهُ إذَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ؛ فَالْمُسْلِمُونَ لا يَتَّفِقُونَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ

الكلمات المفتاحية

الصيام في بلد مغادرة البلد الي بلد أخر حكم الصيام في حالة مغادة بلد واختلاف التوقيت دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ، وَالظَّنُّ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَالْبَيِّن