كان عندي دفتر توفير في البريد. وكانت تنزل لي فائدة سنوية. وعندما علمت بأن الفوائد تعتبر من الربا، تبت إلى الله.
وقمت بسؤال أحد الشيوخ، فأخبرني بسرعة التخلص من الفوائد التي قبضتها بأثر رجعي.
فقمت بعمل حساباتي، وأخرجت مبلغ الفائدة بأثر رجعي بنية تطهير الأموال.
ولكن بعد ذلك وجدت إجابة أخرى، وهي التخلص من هذه الفوائد إن لم أكن قد قبضتها؛ لقول الله -تعالى-: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".
فهل الفوائد التي أخرجتها تعتبر صدقة، أم لا أثاب على هذه الأموال؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن السائلة أحسنت في التوبة والإنابة إلى الله، والسعي في تطهير المال والتخلص من الحرام.
وقد ذكر بعض أهل العلم: أنّ الذي دخل في معاملة ربوية جاهلا تحريمها؛ لا يجب عليه التخلص من الأموال التي قبضها قبل علمه بالتحريم.
وعلى أية حال؛ فإنّ لك ثواباُ -إن شاء الله- على صرفك تلك الأموال في أبواب البر، تخلصا من الحرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كلامه على التخلص من المال الحرام: وأما إذا تصدق به؛ لاعتقاده أنه لا يحل له أن يتصدق به، فهذا يثاب على ذلك. انتهى من مختصر الفتاوى المصرية.
وتضيف: أن السبيل الصحيحة للتخلص من المال المحرم، بعد التوبة إلى الله، والندم على ذلك، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك، هي إرجاعه إلى صاحبه أو لورثته إن كان معلوم المصدر، فإن هذا شرط في التوبة، فإن عجز عن إيصاله إليهم، تصدق به عن صاحبه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: من قبض مالا ليس له قبضه شرعاً، ثم أراد التخلص منه، فإن تعذر رده عليه، قضى به ديناً عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه.