ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من رجل يقول: "أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية بالإشارة لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.
وعلى ذلك يصح حجُّ ابنِك الصبي ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لكَ وَلَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف.
اقرأ أيضا:
حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟