ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول إنه لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى، وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر، فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟
ويجيب الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأنه من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.
اظهار أخبار متعلقة