وذكر النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبوبكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النووي بعد أن ذكر الخلاف في تعيين يوم الحج الأكبر: قال العلماء وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة.
وقد اختلف العلماء في تعيين يوم الحج الأكبر، فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك والطبري إلى أنه يوم النحر وذلك لكثرة ما تضمنه من أعمال الحج....، ولأن ليلته أي التي قبله ليلة الوقوف، وفي البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم النحر، هذا يوم الحج الأكبر.
ونقل القرطبي عن ابن أبي أوفى: يوم النحر يوم الحج الأكبر يهراق فيه الدم، ويوضع فيه السفر، ويلقى فيه التفث، وتحل فيه الحرم، وهذا مذهب مالك ...
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يوم عرفة، وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال الشافعي.
فإذا علمت أن المراد بالحج الأكبر هو الحج نفسه احترازاً من الحج الأصغر وهو العمرة، فاعلم أنه لا يوجد حج أكبر من حج. قال في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: تنبيه قد اشتهر بين العوام أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان الحج حجاً أكبر ولا أصل له.
فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:3].
اقرأ أيضا:
حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟اقرأ أيضا:
هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟