نحن ورثة انتقل إلينا نصيبنا من الإرث مناسخة. فهل يجب علينا أن نحج عن من مات قبلنا، ولم يحجوا في حياتهم.
الموروث عقارات، ولم يتم التقسيم حتى اللحظة لأسباب خاصة.
ونرجو أن يتم تقسيم الميراث في القريب العاجل، وآخر من مات هي أُمُّنا، ولم تحج في حياتها.
قال مركز الفتوى باسلام ويب: إن من مات، وقد وجب عليه الحج، ولم يحج؛ فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على ورثته أن يخرجوا عنه من ماله ما يحج به عنه؛ سواء فاته الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبيها، مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك.
وتابع مركز الفتوى قائلًا: إن كان الميت قد استقر وجوب الحج عليه ولم يحج، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً. وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي.
فإن لم يكن له تركة بقي الحج في ذمته، ولا يلزم ورثته الحج عنه، لكن يستحب لهم ذلك، فإن حج عنه الوارث بنفسه، أو استأجر من يحج عنه، أو حج عنه أجنبي ولو بدون إذن الوارث سقط عنه الفرض.
وعلى هذا القول يجب أن تأخذوا قبل قسم التركة من مال من لم يحج من هؤلاء الأموات -لا سيما الأم- ما يحج به عنه، سواء كان الذي يريد القيام بالحج عنه أحدكم، أو أنبتم من يقوم به من غيركم.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟