أخبار

يغتال العقل أكثر من الخمر ويخدع العلماء.. ما لم تسمعه عن الطمع

قلب المؤمن بين الرجاء والخوف .. أيهما يجب أن تكون له الغلبة ليفوز برضا الله وقبول عمله؟

5 ارشادات مهمة قبل اجراء مقابلة القبول بالعمل

دعاء ردده عند الاستيقاظ من النوم تضمن قبول صلاتك

من فضائل سورة الفاتحة.. اجعلها من أذكارك اليومية تفتح الأبواب المغلقة

"خلف أضاعوا الصلاة".. ما عقوبة تارك الصلاة يوم القيامة؟

حتى لا تغتر بملكاتك.. هل يكفيك هذا يوم القيامة؟

حلف ألا يشاهد الأفلام الجنسية لكنه حنث في قسمه.. كيف يقلع عنها ويكفر عن يمينه؟

هل يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة أم يجب الوضوء؟

حتى لا تعيش دور الضحية.. كيف تتجاوز الخذلان وتقف مجددًا على قدميك؟

حكم شراء سيارة بالتقسيط للضرورة

بقلم | أنس محمد | الاربعاء 28 يوليو 2021 - 10:38 ص


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع بالنسبة إلى شراء سيارة بالتقسيط؛ أي: دفعة أولى 75% من قيمة السيارة، والباقي لمدة أربع سنوات بفائدة نسبتها 11% في السنة، وهذه الفائدة على المبلغ المتبقي فقط من قيمة السيارة؟ مع العلم أنني حاليًا لا أملك سيارة وليس بمقدوري شراؤها نقدًا.


وأجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأن البيع إما أن يكون معجلًا، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين.

ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل، والمنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل.

وعليه: فإنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا، وبشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل.

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر طالما أنها في مقابلة الأجل.

اقرأ أيضا:

حلف ألا يشاهد الأفلام الجنسية لكنه حنث في قسمه.. كيف يقلع عنها ويكفر عن يمينه؟



الكلمات المفتاحية

حكم شراء سيارة بالتقسيط للضرورة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حكم الشراء بالتقسيط

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع بالنسبة إلى شراء سيارة بالتقسيط؛ أي: دفعة أولى 75% من قيمة السيارة، والباقي لمدة أربع سنوات بفائدة نسبته