أخبار

العلكة "الخالية من السكر" تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية وسكتة دماغية

تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا للحفاظ على صحة قلبك

ستة أشياء إن حافظت عليها ضمن الرسول لك الجنة.. ما هي؟

أصلي وأسير على منهج الله.. وأدعو ولا يستجيب لي؟ (الشعراوي يكشف السبب)

سلوكيات خاطئة أغلبنا يفعلها في المسجد وأثناء الصلاة

الاستغفار باب لسعة الدنيا والآخرة.. تعرف على ثمراته

لو مضطرب نفسيًا أو تعاني من الاكتئاب؟!.. علاجك في هذه الآية

كيف أتركها على ربنا وأنا لازم أقرر في نفس الوقت؟!

لو مت الآن.. ماذا ستقول لربنا؟

حينما تُغلق في وجهك.. كيف نأخذ بالأسباب؟

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟

بقلم | عاصم إسماعيل | السبت 26 ابريل 2025 - 03:10 م

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".



وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق بأنه "من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن".

وأوضح أن "عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء".

وتابع المفتي: "فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف".

اقرأ أيضا:

هل حقًا: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟


الكلمات المفتاحية

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟ كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".