أخبار

كيف تتناول الأرز والمكرونة دون زيادة في الوزن؟

طريقة بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان الهاتف

حلاوة المال الحلال والأكل من عمل اليد.. 10 نصائح ذهبية

حب الله يجعلك تتذوق حلاوة الإيمان.. ماذا عندما نحب مخلوقاته؟

ردد من الآن هذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان

استعد لرمضان من الآن بهذه الطريقة الرائعة

ما معنى أن الأعمال ترفع في شهر شعبان؟

معنى لا حول ولا قوة الا بالله: اخرج من حولك إلى حول الله وقوته

لا تتهاون فيها أبدًا.. ما هو أعظم نعمة بعد اليقين بالله؟

7 مفاتيح للنجاح.. تحقق لك السعادة تحسن علاقتك بالله

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟

بقلم | عاصم إسماعيل | السبت 26 ابريل 2025 - 03:10 م

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".



وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق بأنه "من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن".

وأوضح أن "عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء".

وتابع المفتي: "فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف".

اقرأ أيضا:

ما معنى رفع الأعمال في شعبان وهل يختلف عن رفعها الإثنين والخميس؟


الكلمات المفتاحية

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟ كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".