أخبار

زوجها يظلمها هل يجوز لها أن تهجره؟

مفاجأة.. الشجار بين الأزواج سر العلاقة الدائمة

الجوز "أكثر المكسرات فائدة".. يخفض الكوليسترول ويحمي من الاكتئاب

كيف تؤدي صلاة الاستخارة بالطريقة الصحيحة ونعرف نتائجها؟

أخطرها فتنة النساء والمال.. كيف تتعامل مع الفتن وتنقذ نفسك منها؟

قبل أن ترتمي في أحضان الشيطان.. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لماذا لا يوسوس لنا الشيطان إلا في الصلاة؟

كيف تكون تاجرًا ناجحًا؟ من وصايا النبي والصحابة

تاجر مع الله بهذه الطريقة الرابحة..

هل سمعت عن هذه الجائزة في الجنة لفقراء الأمة؟

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟

بقلم | عاصم إسماعيل | السبت 26 ابريل 2025 - 03:10 م

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".



وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق بأنه "من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن".

وأوضح أن "عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء".

وتابع المفتي: "فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف".

اقرأ أيضا:

زوجها يظلمها هل يجوز لها أن تهجره؟


الكلمات المفتاحية

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟ كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".