أخبار

بعيدًا عن "أعواد القطن".. أفضل الطرق لتنظيف أذنيك بأمان

ما الفرق بين الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا؟

مجربة وحصادها فوري.. فضل ومعجزات لا حول ولا قوة إلا بالله

لماذا "لاحول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز الجنة؟ ودواء لـ90 داء؟.. د. عمرو خالد يجيب

هؤلاء من شرار الخلق عند الله يوم القيامة.. وهذه صفاتهم

عندما تستغني بالله عن الناس وتكن مثل النخلة التي ذكرها النبي.. تأكد أنه سيجبرك

هل نحن مأمورون باتباع العلماء أم الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة؟ (الإفتاء تجيب)

لو عايز ربنا يحبك وتأتيك الدنيا تحت قدمك.. تعمل مع الدنيا بهذه الطريقة

التجارة الرابحة.. موظف عند ربنا بتقدير 27 درجة!

عجائب العسل.. تشتعل فيه النار.. ويقي من الأدوية القاتلة

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟

بقلم | عاصم إسماعيل | السبت 26 ابريل 2025 - 03:10 م

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".



وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق بأنه "من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن".

وأوضح أن "عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء".

وتابع المفتي: "فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف".

اقرأ أيضا:

هل نحن مأمورون باتباع العلماء أم الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة؟ (الإفتاء تجيب)


الكلمات المفتاحية

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟ كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".