أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى قوله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قائلًا إن الفقهاء لهم ثلاثة اتجاهات في هذه المسألة وهي:
1ـ منهم من يقول إن الملامسة هنا تكون بمعنى الجماع أي العلاقة الزوجية.
2ـ ومنهم من يقول إن الملامسة هنا تكون، بمعنى التلامس وإذا قصدت به اللذة.
3ـ ومنهم من يقول إن الملامسة هنا تكون هو التلامس مطلقا.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن الفقهاء قد اختلفوا على لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، مشيرا إلى إن بعضهم قال لا ينقض الوضوء لأن المراد بالملامسة هنا الجماع.
وقال أمين الفتوى إن بعض الفقهاء قالوا ان الملامسة تنقض الوضوء مطلقا لأن المراد باللمس هو اللمس ولا شيء غيره.
وبين في القول الأخير الذي قاله الفقهاء، هو أن اللمس لا ينقض إلا إذا صاحبته شهوة، منوها بأن هذه اتجاهات للفقهاء، والعمل بها مقبول.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟ اقرأ أيضا:
كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبر اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟