دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لقد حثّ الشرع الشريف على شهودِ الجنازة وتكثيرِ عدد المصلّين عليها، وبيّن ما في ذلك من خيرٍ وفير للميت بالفوز بالشفاعة والمغفرة، وللحيّ بتحصيل الثواب العظيم فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح.
الدار استدلت في الفتوي المنشورة علي البوابة الرسمية للدار بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: "وما القيراطان؟"، قال: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
وأشارت الدار إلي أن الإعلام بوفاةِ الميت من المطالب الشرعية؛ لأنه سبب لإعطاء الميت حقّه من شهودِ جنازته، والصلاةِ عليه، وتشييعِهِ، والدعاءِ له، ومواساةِ أهلِهِ، وتحصيل أجر شهودِ الجنازات وصلاتها للحي.
بحسب الدار فقد توافرت الأحاديث النبوية الشريفة على مشروعية نعي الميتفعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المَسْجِدَ فَمَاتَ، فسأل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقالوا: مات، قال: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ -أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا-» فأتى قبرها فصلى عليها. متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للنّاس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلَّى وكبر أربع تكبيرات. متفق عليه.
وكذلك قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وفيه استحباب الإعلام بالميت] وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيةِ نعي الميتِ والإعلامِ بوفاتِهِ لشهودِ جنازته والصلاة عليه.
فيما قال العلامة الكاساني الحنفي: [ولا بأس بإعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه؛ ليؤدوا حقَّه بالصلاة عليه، والدعاء والتشييع، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المسكينة التي كانت في ناحية المدينة: «إذا ماتَتْ فآذِنُوني»؛ ولأنّ في الإعلامِ تحريضًا على الطاعة وحثًّا على الاستعداد لها، فيكون من باب الإعانةِ على البرّ والتقوى، والتسبب إلى الخير والدلالة عليه؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
وفي هذا السياق نقل الإمام النووي الشافعي استحباب الإعلام بوفاة الميت عن العلماء المحققين؛ فقال في "الأذكار" (ص: 154، ط. دار الفكر): [قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يُستحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه] اهـ.
وذهب الحنابلةُ في قولٍ إلى كراهة نعي الميت، وخصُّوا بذلك ما كان من النداء في الأسواق أو الطواف في المجالس، مما كان يُفعل بالجاهلية، وأجازوا ما كان به إعلام إخوانه ومعارفه وذوي الفضل من غير نداء، وفي قول باستحبابه
اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟وبحسب فتوي دار الإفتاء فقد استحب جماعةٌ من أهل العلم أن لا يُعلَمَ الناسُ بجنائزهم؛ منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأصحابه علقمة، والربيع بن خيثم، وعمرو بن شرحبيل، قال علقمة: لا تؤذنوا بي أحدًا. وقال عمرو بن شرحبيل: إذا أنا مت فلا أُنعَى إلى أحد.
وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يُعلَمَ بالرجل إخوانُه ومعارفُه وذوو الفضل من غير نداء.
وأجازت الدار في نهاية الفتوي الإعلامُ بموتِ الميت باستخدام الوسائل التي تُيسِّر ذلك كمكبرات الصوت في المساجد؛ لما في ذلك من الحثِّ على أداء حقّه بحضور جنازته، والصلاة عليه، وتشييعه، ودفنه، والدعاء له، ومواساة أهله، وكل ذلك من أعمال الخير المندوب إليها شرعًا، وما يُتوصَّل به إلى الخير فهو خير، بشرط ألا يصاحبَ ذلك ما هو من أفعالِ الجاهلية من الندب، والنياحة، وإثارة الأحزان، ومظاهر الاعتراض على قضاء الله تعالى فذلك هو المنهيّ عنه شرعًا ويجب مراعاة عدم الإزعاج، وألا يتعارض هذا الإعلام مع لوائح وتعليمات الجهات المختصة.