أخبار

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟

دراسة: شرب الشاي والقهوة مفيد لمرضى الروماتيزم

انتبه.. 4 أطعمة "صحية" تحرمك من فقدان الوزن

"آن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟".. تعرف على قصة الكلمة التي أغضبت رسول الله

سؤال محير عن سرقة "القرامطة" للحجر الأسود.. هذه إجابته

قلب المؤمن ليس كقلب غيره.. ما علامة ذلك؟

الإيمان قول وعمل واعتقاد.. وهذا هو الدليل

تحول العافية وفجاءة النقمة.. البلاء الذي استعاذ منه النبي

١١ وسيلة تحببك فى الطاعة وتكرهك فى المعصية.. احرص عليها

قيمتك بأخلاقك وقيم ما تدين به.. فماذا هي قيمتهم وقيمهم؟

ما حكم نقل وزراعة الرحم ما الضوابط الضرورية لإجرائها ؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 - 05:45 م

السؤال : ما حكم إجراء عملية زراعة الرحم؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :خلق الله تعالى الإنسان وكرَّمه وفضّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفة في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]؛

وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي بوابتها الإليكترونية :ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ فأمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، ورغبته عند المرض في اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

ضوابط  إجراءعملية زراعةالرحم

واستدلت الدار بمار روي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: جاء أَعرابِيٌّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنَتَداوى؟ قال: «تَداوَوْا؛ فإنّ اللهَ لم يُنـزِل داءً إلَّا أَنزَلَ له شِفاءً؛ عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ» رواه أحمد.

الدار أشارت خلال الفتوي إلي أن ومن الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، ومن هذه الأعضاءِ: الأعضاءُ التناسلية، ومنها الرحم، وعملية زرع الرحم جائزةٌ.

وحددت الدار عديدا من الشروط  لإجازة نقل وزراعة الرحم  في مقدمتها الا يتم  يتم النقل عن طريق مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ؛ إذ لا يجوز بيع أعضاء الإنسان حيًّا ولا ميتً وأن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، فإن ثبت العكس كان نقله حرامًا؛ وصار من جنس نقل الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية؛ كالخصية والمبيض:

. ومن الشروط كذلك أن يكون المنقول منها العضو قد ثبت طبيًّا يَأْسُها من الحمل أو عدمُ قدرتها على الإنجاب بأي صورة من الصور، أو كانت قد استؤصل رحمُها لعلة مَرَضية وأمكن مع ذلك زرعه في المرأة المنقول إليها، أو كانت قد تحقق موتها موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة أهل الخبرة الموثوقين الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنها.

نقل الرحم من امرأة حية

واستدركت الدار في فتواها قائلا :أما نقل الرحم من امرأةٍ حيةٍ لم تيأس مِن حملها، ولم يُستَأصَل رحمُها لِعِلَّةٍ مَرَضِيَّةٍ، فمحرمٌ شرعًا؛ لِمَا فيه من إضرار المتبرعة بنفسها بإزالة المنفعة التي لا بديل عنها بإزالة العضو المذكور، واستجلاب الضرر الممنوع، وقد روى الإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه في "السنن" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، والمرأة المتبرعة وإن كانت بفعلها هذا ترفع ضررًا عن غيرها، إلا أن الضرر لا يُزَالُ بالضرر؛ كما هو مقررٌ في أصول الشريعة.

وبحسب الفتوي فقد نقل الإمام الصنعاني في "سبل السلام"  اتفاقَ العلماء على حرمة الجب والخصاء، واستئصالُ الرحم في معنى الجب والخصاء؛ فيلحق بهما في الحكم وفي حالة النقل من المرأة المتوفاة يشترط أن تكون قد أوصت بهذا النقل في حياتها وهي بكامل قواها العقلية وبدون إكراهٍ ماديٍّ أو معنويٍّ، عالمةً بأنها توصي بعضوٍ معينٍ من جسدها إلى امرأةٍ أخرى بعد مماتها، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامتها، بمعنى أن لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسدها خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70.


. أما خامس  الشروط فتتمثل في أن تكون حالة المنقول إليها لا علاج لها طبيًّا إلا عن طريق زرع رحمٍ من امرأةٍ أخرى، ويكون محققًا للمنقول إليها مصلحة الإنجاب في الظن الغالب مع ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات.

كما أجازت الدار الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلةٍ مرضيةٍ لشخصٍ آخر؛ كأخذ قرنية العين لإنسانٍ ما عند استئصال العين لعلةٍ مرضية كما يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفةٍ أساسيةٍ فهو محل بحثٍ ونظر.

نقل المبيض والخصية

وبينت الفتوي  الفرق بين نقل المبيض والخصية ونقل الرحم؛ حيث إن الرحم لا يعدو أن يكون وعاءً ينمو فيه الجنين، وجواز نقله مبني على كونه غير ناقل للصفات الوراثية، ولو ثبت كونه ناقلًا للصفات الوراثية لم يجز نقله، بخلاف المبيض والخصية؛ فإنهما ناقلان للصفات الوراثية قطعًا، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي إلي جواز  إجراء عملية زرع الرحم بالشروط والضوابط السابقة، وأن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، فإن ثبت العكس أو تخلف شرطٌ من هذه الشروط فلا يجوز نقل الرحم شرعًا.

.

..



الكلمات المفتاحية

زراعة الرحم نقل الرحم شروط زراعة الرحم ضوابط نقل المبيض دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ فأمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي