أخبار

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟

دراسة: شرب الشاي والقهوة مفيد لمرضى الروماتيزم

انتبه.. 4 أطعمة "صحية" تحرمك من فقدان الوزن

"آن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟".. تعرف على قصة الكلمة التي أغضبت رسول الله

سؤال محير عن سرقة "القرامطة" للحجر الأسود.. هذه إجابته

قلب المؤمن ليس كقلب غيره.. ما علامة ذلك؟

الإيمان قول وعمل واعتقاد.. وهذا هو الدليل

تحول العافية وفجاءة النقمة.. البلاء الذي استعاذ منه النبي

١١ وسيلة تحببك فى الطاعة وتكرهك فى المعصية.. احرص عليها

قيمتك بأخلاقك وقيم ما تدين به.. فماذا هي قيمتهم وقيمهم؟

هل يجوز إسقاط الطلقة الثالثة للرجوع إلى زوجي؟.. أمين الفتوى يجيب

بقلم | مصطفى محمد | الخميس 09 سبتمبر 2021 - 02:31 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر حلقة بثها المباشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقول فيه السائلة: زواج دام 25 عاما وطلقت الزوجة فيه ثلاث مرات بقسائم طلاق خلال ثلاثة أشهر يطلق ثم يرد، فهل يجوز إسقاط الطلقة الثالثة للرجوع لزوجي؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن المحكمة تملك أن تسقط طلقة صحيحة صادفت محلًا تم توثيقها، فالطلقة التي يمكن أن تسقطها المحكمة هي الطلقة التي وثقت عن طريق الخطأ، "يعني واحد مأذون غرر بيه أو خدعه أو كانت رجعية وجعله يكتب طلقة ثالثة أو وقع على ما لا يدري فيذهب للمحكمة وتسقطها"، لكن يؤكد ممدوح أنه في حالة كان الزوج قد طلق بالفعل بقسيمة طلاق في كل مرة ولكن نرغب في الذهاب للقاضي حتى يلغي طلقة فلا يوجد شيء كذلك في الشريعة.
وفي فتوى سابقة أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود، وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك، ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.
وأوضحت الدار في فتوى رسمية سابقة لها أن هذا مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ وذلك لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرار قضائي له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وأكدت الدار أن ورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا، ويلزم الكافةَ احترامُها؛ لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير.

ما حكم من هجر زوجته لفترة كبيرة وهي تريد الطلاق؟

ما حكم الرجل الذي يهجر زوجته خمسة أشهر وهي تريد الطلاق؟.. سؤال تلقته دار الافتاء المصرية، وأجاب عليه الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الله- سبحانه وتعالى- يقول: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" وفي آية أخرى "وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا".
وقال شلبي إن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، مشيرا إلى أنه لو وجد التوافق فنقول الحمد الله رب العالمين، وأما في حالة عدم التوافق فعلى كل شخص يذهب إلى حاله بالمعروف.
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أن الإبقاء على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بطرف من الطرفين فهذا لا يجوز شرعًا.
وأوضح شلبي أنه لو حصل هذا الأمر ووجدت مشكلة بين زوجين فيجب عليهما أن يحضرا بعض الأشخاص الثقة وأهل الخير والإصلاح، لكي يحسموا الأمر في هذه الحالة.


ما هي شروط الطلاق البائن؟

ما شروط الطلاق البائن؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح في إجابته أن الطلاق هو إما رجعي أو بائن، مشيرا إلى ان الطلاق يكون بالطلقة الأولى والثانية والزوج يطلق من نفسه ويكون ليس خلعا وليس طلاقا على الإكراه ولا يكون من المحكمة، ويجوز للرجل ان يراجع زوجته في فترة العدة ولا يحتاج الي عقد جديد ولا يحتاج الي إذنها ورضاها.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الطلاق البائن إما بينونة صغرى أو كبيري، والبينونة الصغرى يكون بالطلقة الأولى والثانية، وأما الكبرى يكون بثلاث طلقات.
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقى سؤالا من سيدة تقول: طلقني زوجي طلقة بائنة على الإبراء، وفي أثناء العدة ادعى بأنه قام بمراجعتي باعتبار أنه يملك هذا الحق شرعًا.. والسؤال : هل يملك زوجي مراجعتي في الطلاق البائن؟
في إجابتها عن السؤال أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها.
وأضافت لجنة الفتوى، في بيان فتواها: أما مراجعتها بدون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها؛ لأن بطلاقها طلاقًا بائنًا أصبحت أجنبية عنة.


ما علاقة شهور العدة في الطلاق أو وفاة الزوج بخروج المرأة من المنزل؟

ما علاقة شهور العدة في الطلاق أو وفاة الزوج بخروج المرأة من المنزل؟.. سؤال ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إنه لا يوجد علاقة ولا يوجد علة ظاهرة ورد بها حديث أو استنبطها الفقهاء، موضحًا في مثل هذه المسائل التي لا يوجد بها علة ظاهرة يستطيع الإنسان ان يفهمها فتكون العلة هنا تعبدية.
وأضاف وسام، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن التعبدية هنا بمعنى أن الله- سبحانه وتعالى-تعبدنا بالفعل على هذه الهيئة او على هذه الصفة، ضاربا مثلاً في ذلك على عدد ركعات الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى، ما السبب وراء ان المرأة التي تحيض تكون عدتها ثلاثة حيضات، والمرأة الآيس ثلاثة شهور هجرية، و الحامل ان تضع حملها، والمرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية ما لم تكن، مشيرا إلى أن الفرق في هذا لا يعرفه أحد والله أعلم، والعلة في هذه الأحكام تكون تعبدية.
وأشار إلى الفرق بين الحكمة والعلة، فقال إن الحكمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وان الحكمة لا تأثير لها في التكليف وعدم التكليف، وأما معنى العلة فقال فيها إنه اذا ظهر أن لحكم ما علة فتكون العلة مع الحكم وجودا وعدما فإذا انتفت العلة انتفى الحكم.



هل يجوز للمطلقة حضور المناسبات في فترة العدة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية،في إحدى حلقات بثها المباشر على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تقول فيه إحدى المتابعات: هل يجوز للمطلقة حضور أي مناسبات في فترة العدة أو لا؟
وأجاب على ذلك الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه يجوز للمطلقة أن تحضر المناسبات في فترة العدة لكن المهم أنها إذا خرجت تخرج بإذن الزوج، أو المطلق، وأضاف ممدوح أنه في حالة خروجها يجب أن تخرج ملتزمة بالآداب الشرعية، وألا تبيت خارج المنزل.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول كيفية احتساب العدة للمطلقة شرعًا، أكدت فيها أن المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
واشارت الدار إلى أن المقرر في الفقه الحنفي، وهو ما أخذ به القضاء المصري، أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.


هل للمطلقة على مطلقها حقوق بعد انقضاء العدة؟

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذا كانت المرأة قد طلقت، وانقضت عدتها؛ فليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى، ولا يلزم الزوج أن يهيئ لها عيادة طبية، أو يعوضها عن عملها السابق؛ إلا إذا كانت أنفقت عليه من مالها بنية الرجوع عليه.

فإذا كانت المرأة تنفق من راتبها على البيت حال قيام الزوجية ، وبعد الطلاق تريد استرداد ما أنفقته ، فإذا كان زوجها قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه ، فهو حقٌ له، وحينئذٍ لا يجوز للزوجة استرداد ما أخذه الزوج. .

 وأوضح مركز الفتوى أنه إذا كان الزوج لم يشترط عليها ذلك، فراتبها حقً خالص لها، وما أنفقته منه على زوجها إذا كانت أنفقته متبرعة فلا يجوز لها الرجوع فيه، وأمّا إن كانت نوت الرجوع على الزوج به، فمن حقّها استرداده إذا حلفت أنّها كانت تنوي الرجوع، أو أتت بشهود على ذلك، إلّا أن يكون هذا الإنفاق كان بمعنى الصلة والإكرام للزوج، فلا حقّ لها في الرجوع.

جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها.

مع التنبيه على أنّ النفقة التي تسترد هي النفقة المعتادة، أمّا ما أنفق فيما خرج على العادة فلا يسترد.

جاء في المدونة :  وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة. قلت: وكذلك لو أن أجنبيا أنفق على سنة ثم طلب ما أنفق أيكون ذلك له؟ قال: نعم، في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له. قلت: فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام فكنت آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا؟ قال: لا ينظر في هذا الأمر إلى الإسراف، ويرجع عليه بغير السرف.

وإذا تبرع الزوج بالإنفاق، أو السكنى بطيب نفس؛ فلا حرج في ذلك.

وإذا كانت المطلقة حاضنة، وليس لها مسكن؛ فالراجح عندنا؛ وجوب السكنى، ويجوز أن تسكن في بيت الزوج؛ بشرط أن يكون لها مسكن مستقل بمرافقه بحيث تأمن على نفسها، وتجتنب الخلوة المحرمة.



الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات الطلاق أحكام الطلاق الزواج أحكام الزواج الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر حلقة بثها المباشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقول فيه السائلة: زواج دام 25 عاما وطلقت الزوجة فيه ثلاث مرات