دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك من أمور شخصية تتعلق بهما حرام شرعًا، ولذا فعلى كل واحد من الزوجين أن يحافظ على أسرار بيته ولا يبديها، لا سيما إذا ترتب على هذا الإبداء والإفشاء ضرر على الزوجين، وقد ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".
وشددت الدار في الفتوي لمنشورة علي بوابتها الاليكترونية علي ضرورة ان يتفهم الزوجان ذلك ، وأن يوضح كل من الزوجين الصورة للآخر بالحسنى والكلم الطيب، وأن يستعينا في هذا التفهم بالصبر والصلاة والدعاء في الصلوات والخلوات؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].
واستدلت الدار بما رواه أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أخرجه مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (10/ 8): [فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الِاسْتِمْتَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ] .
وبحسب الفتوي فقد ورد عن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» أخرجه أحمد في "مسنده".
كذلك روس وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الشِّيَاعُ حَرَامٌ». قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِي: الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ. أخرجه أحمد في "مسنده".
ووفقا للفتوي فقد عدَّ شيخُ الإسلام ابن حجر الهيتمي والإمامُ ابن القيم والشيخُ ابن علَّان وغيرهم ذلك التصرف من الكبائر؛ قال شيخ الإسلام الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 45): [الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: إفْشَاءُ الرَّجُلِ سِرَّ زَوْجَتِهِ وَهِيَ سِرَّهُ بِأَنْ تَذْكُرَ مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاصِيلِ الْجِمَاعِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَخْفَى] اهـ.
وأوضجت الدار في فتواها أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يستترا بستر الله تعالى في هذه الأمور، فهذا مما يجب أن يُطوَى ولا يُحكَى، وفي إذاعته وإشاعته فساد عظيم، فليتقِ الزوجان ربهما، وليحذرا الوقوع في هذه الكبيرة.
من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل نصه ما أثر الممارسة الممنوعة شرعًا مع الزوجة على صحة عقد الزواجبالقول نفيد بأن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعًا؛ لورود الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في النهي عنه، ويجب على من ابتلي به أن يقلع عنه ويتوب إلى الله عما ارتكبه من الإثم
وخلصت الدار في نهية الفتوي للقول :الهذا فإتيان المرأة في دبرها وإن كان حرامًا شرعًا إلا أنه لا يوجب تحريم المرأة على زوجها