:الجواب
لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول فإن كان الحال كما ورد بالسؤال، فهذه المعاملة يسميها البعض "حسم الديون"، وهي مما لا يجوز الإقدام عليه؛ إذ قد اشتملت هذه المعاملة على ربا الفضل لعدم التساوي، وربا النسيئة لعدم التقابض في مجلس العقد؛ ومن ثم فهي بيع نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل من جنسه مع زيادة، وهي معاملة ربوية محرَّمة.
اللجنة استدلت علي ذلك من خلال الفتوي المنشورة لها علي صفحتها الرسميةعلي صفحة المجمع عل يشبكة التواصل الاجتماعي بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وفي رواية: "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.:
وأضافت اللجنة بالقول :كما أنها معاملة تشتمل على الغرر لكون إمكانية الحصول على الدين مجهول العاقبة؛ لما فيه من جهالة القدرة على تحصيل الدين من المدين، وهو مما لا يجوز الإقدام عليه؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".
وبحسب فتوي المجمع فقد قال أبو بكر ابن العربي: بَيع الحَصَاةِ: هو أنّ يُسَاوِم الرَّجلُ الرَّجُلَ وبِيَدِ أحدِهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطتِ الحصاةُ من يدي فقد وجبَ البيعُ بيني وبينَك، وقيل: هي أنّ تكون السّلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأيّ شيءٍ وقعت عليه وجبَ له بها، وأيّ ذلك كان، فهو من الغَرَرِ المنهيّ عنه".
اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟وفي هذا السياق قال النووي: وقيل: أن يقول بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة.." شرح النووي على مسلم (10/ 156).
فتوي المجمع اوجبت علي السائل المطالبة بحقك، فإن امتنع وأنت تعلم أنه مليء قادر على السداد؛ فعليك مطالبته قضائيًا؛ لقول رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ. رواه أحمد في مسندهأما إذا ظهر أنه معسر فيستحب إنظاره لحين ميسرة؛