أخبار

عدم الالتزام بمواعيد الدوام هل تحرم الراتب؟

لمن يعاني من الأفكار المتسارعة.. طريقة بسيطة لإيقافها

5 علامات تشير إلى الإفراط في تناول السكر

الإسلام دين ربط بين الدين والحياة وهذا هو الدليل

الاعتذار لا يضعف موقفك بل يقويك.. تعرف على فضائله

جارك هو سكنك وسلامك النفسي.. كيف تحافظ عليه؟

النساء أكثر أهل النار.. فكيف أكرم الإسلام المرأة؟

هل يفرح الله بتوبتك؟.. مخلوقات تسبح وتستغفر من أجلك

أفضل شيء يفرح منه الشيطان هدم العلاقات الزوجية.. كيف ذلك؟

جامعي لا أستطيع الزواج الآن ودائم التفكير في الجنس.. ماذا أفعل؟

ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | السبت 09 اكتوبر 2021 - 05:40 م

السؤال: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول  :يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حل أجلها وتعذر عليهم أداؤها.

وإجازت الدار في فتواها المنشورة علي بوابتها الإليكترونية  شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون

وفي السياق ردت دار الإفتاء علي تساؤل نصه للسائل رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، ويقوم السائل بمساعدة أسرته بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة والده وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرته؟

الدار ردت بالقول إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدةمن الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.

وبحسب الفتوي فقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.

احتساب مساعدة الأسرة في الإنفاق بمبلغ مالي من الزكاة

الدار استدركت بالقول : فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته، فلا يجوز أن يحسِب ما أعطاهم إيَّاه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة شيئًا؛ لما سبق بيانه.

وأضافت أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في "الفتاوى الظهيرية" معزيًا إلى أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج، فيسد حاجتهم كما نص على: أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة- ينظر.




الكلمات المفتاحية

الزكاة دفع الزكاة للاخ المدين مساعدة الاسرة في نفقات الحياة والزكاة مصارف الزكاة دار الافتاء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي ال