يسأل زوج: هل يجوز الاستمناء على الزوجة وقت الدورة الشهرية؟.
الله عز وجل جعل الزواج للعفاف بين الجنسين، وجعل المرأة سكنًا للرجل يأتيها أينما شاء وقتما شاء، ولكن هناك بعض الموانع، منها البعد عنها وقت دورتها الشهرية، وعدم الوقوع بها من الدبر، ومن ثم فإنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته إثارة وإفراغًا إلا الوطء في الحيضة والدبر.
وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتي، إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى، والأذى غير المأتي دائم فهو أشد تحريمًا من إتيان الحائض، وقوله تعالى: -نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ ـ أي أيّ وقت شئتم، وله أن يستمني بيدها، وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع».
استمناء الزوج
وللزوج أن يستمتع بزوجته بعيدًا عن الوطء بها وقت حيضها، كما بين العلماء، بل ذهب بعض العلماء إلى حد أنه إذا علمت المرأة أن الزوج سيستمني بيده إن استثارته فإنه لا يجوز لها إعانته، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والاستمناء باليد محرم، فالإثارة المفضية إليه محرمة والإعانة عليها كذلك، لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (المائدة:2).
وإذا كانت المرأة عاجزة عن إجابة زوجها للفراش لشدة إرهاقها فهي معذورة بذلك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن ذلك لا يجيز له الاستمناء بيده.
اقرأ أيضا:
ما هي الطريقة الشرعية لإبطال السحر؟استثارة الرجل
من حق الرجل أن يستمتع بزوجته، فهي حلاله التي منحها الله عز وجل الحق في أن يفضي إليها وقتما شاء، لكنه سبحانه وتعالى وضع قيودًا يجب الالتزام بها، ومن ثم فإن استثارة الرجل شهوته بيده قبل عملية الجماع، فلها حكم الاستمناء باليد في التحريم، لمنافاتهما لإطلاق حفظ الفرج في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» (المؤمنون:5ـ7).
إذن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتابهات، فليحذر كل منا هذه المتشابهات، مهما كانت الظروف، وليعلم أن اتقاء الله في زوجته لهو الأمر الجلل الذي أوصت بها الأديان جميعًا.
لكن فيما يخص استمناء الزوج بيد الزوجة أو غير ذلك من جسدها فلا حرج فيه، لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» (المؤمنون:5-6).
إذ يقول العلماء: إن هذا من صور الاستمتاع المباح بالزوجة فلا حرج فيه، وقد كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.