أخبار

هل يُكتَب للمعذور عن فعل الطاعة مثل ثواب القادر عليها؟

ما العلاقة بين فقدان حاسة الشم والإصابة بأمراض القلب المميتة؟

المشي يحمي من سرطان المعدة.. كم عدد الساعات المطلوبة أسبوعيًا؟

مواقف للنبي.. ماذا قال للأنصار وجعلهم يبكون بعد فتح مكة؟!

لا تفقد الأمل أبدًا.. فقد بصره ولم يفقد بصيرته وإيمانه

عمرو خالد يكشف: ٣ أسباب لزيادة البركة في عمرك ورزقك وصحتك.. لا تفوتك

ماذا تعرف عن هم أخيك؟ وكيف تفك كربه؟.. هذا أفضل ما تقدمه إليه مجانًا

6طاعات تقوي صلتك مع الله وتوثق علاقتك بربك ..الإكثار من النوافل يجعل مهمتك أسهل

"استعينوا على حوائجكم بالكتمان".. "وأما بنعمة ربك فحدث".. كيف أوفق بينهما؟

كيف تجعل جلوسك مع الناس شاهدًا لك لا عليك؟

هل يجوز للأم أن تزوج بنتها من وراء الأب؟

بقلم | أنس محمد | الثلاثاء 29 ابريل 2025 - 01:49 م


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن، فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب، أو تكون الولاية له أو للقاضي أو نائبه؟ أو يجوز للأم أن تزوج بنتها في حال وجود الأب؟.


وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن العلماء صرحوا بأن الولي في النكاح وهو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيئ الاختيار فسقا أو مجانة.

قال في الفتح: «وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضي أن يزوج من الكفء غير معروف في المذهب»، وفي القهستاني نقلا عن الكرماني: «لو عرف سوء اختيار الأب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح»، وحملوا كلام البزازي على كلام الكرماني بأن يراد بالفاسق سيئ الاختيار، وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيئ الاختيار ولا متهتكا، فأما سيئ الاختيار فتزويجه من غير كفء أو بنقص مهر باطل إجماعا، وأما الفاسق المتهتك غير سيئ الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه كذا قال علماؤنا، ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور في السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات، وحيث إن الولي في النكاح العصبة على ترتيب الإرث، فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم، وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدمة على الأم، فيكون ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل.

والخلاصة أن الولي في النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيئ الاختيار فسقا أو مجانة، ويجوز ولاية الأم في تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب فقط.

اقرأ أيضا:

هل يُكتَب للمعذور عن فعل الطاعة مثل ثواب القادر عليها؟


الكلمات المفتاحية

هل يجوز للأم أن تزوج بنتها من وراء الأب؟ الزواج من غير علم الأب مسؤولية الأم عن زواج بناتها

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن، فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب، أو تكون الولاية له أ