ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم حجب توزيع الميراث بغرض الحرمان، ومات الشخص الذي حرم من حقه، فما جزاؤهم عند الله؟".
وأجاب الدكتور، عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا:
هذا عين الظلم، الناس تستسهل جدًا مسألة الميراث وتؤخر توزيعه، وهذا يؤدي إلى حرمان كثير من الورثة من قضاء حوائجهم، كأن يريد شخص ما تزويج ابنه، أو أن امرأة تريد الحصول على نصيبها للتوسعة على نفسها، ويمكن أن تموت دون أن تحصل على الميراث، وعندما يطالب أبناؤها بحقوقها يرفض خالهم.
هناك استسهال في مسألة الحرمان من الميراث، بأن يستولي أحدهم عليه ويحرم الآخرين، والنبي-صلي الله عليه وسلم-شدد في مسألة الميراث، وبين أن الإنسان لو اقتطع من أخيه قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة.
لابد لمن كان هناك ميراث تحت يده أن يسارع حتى لو استطاع فعل هذا يوم الوفاة، أما المماطلة في عدم توزيع الميراث حتى يأخذ أحدهم الحقوق لنفسه، فهذا حرام شرعًا وهذا الشخص يأكل حرامًا.
اظهار أخبار متعلقة
أمي ترفض توزيع الميراث ماذا أفعل؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "الأب مات والأم ترفض توزيع الميراث، ماذا أفعل معها؟".
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
نحاول أن نحلها بشكل ودي، لأن الامتناع في حد ذاته معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حرم وارثًا من إرثه حرم الله عليه الجنة"، والأم لو فعلت ذلك لغير سبب صحيح تكون على معصية، وعليكم أن تجلسوا معًا وتحلوا المسألة بشكل ودي، لأن كل شخص أولى بحقه في هذه التركة.
حكم الأم التي تماطل في توزيع الميراث بعد وفاة الأب؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم الأم التي تماطل في توزيع الميراث بعد وفاة والدي؟".
وأجاب الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً:
توزيع الميراث من الحقوق والمماطلة في ردها حرام شرعا ولا يجوز، فيجب المسارعة برد الحقوق الى أصحابها حتى لا يطالبك أحد بمظلمته يوم القيامة.
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟حكم الأم التي لا تريد تقسيم المنزل وهو من التركة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "ما حكم الأم التي لا تريد تقسيم المنزل وهو من التركة؟".
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
إن الميراث يؤول إلى جميع الورثة بمجرد الوفاة، ويجب على الأم أن تقسم هذه التركة بين الجميع، وفى حالة عدم قبول الأم تقسيم البيت على الورثة، فعلينا أن نجلس ونتكلم معاها وننظر هل توجد مصلحة لعدم التقسيم أم لا.
إن كان هناك مصلحة من عدم التقسيم واقتنعنا بها فلا يوجد مانع من ذلك، ولكن يكون برضا جميع الورثة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فنقول لها إنه يجب عليها أن تقسم هذا البيت لكي ينتفع كل واحد بنصيبه من التركة.
أمي ترفض تقسيم الميراث رغم وفاة والدي منذ سنوات هل هذا يجوز؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "توفي والدي منذ عدة سنوات ولا تريد والدتي تقسيم الميراث فماذا أفعل؟".
وأجابت الدر بأن الفقهاء أجمعوا على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله".
وأضافت، إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع- ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأشارت إلى أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا، مؤكدة أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.
ودللت على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة"، فحرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفى رواية قال النبى صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ"؛ فقطع الميراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته، والقطع الوارد فى الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عذر أو إذن.
وشدد الدار على أنه لا يجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن؛ إذ الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد موت مُوَرِّثِه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه فى التركة ملكًا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف فى نصيبه دون تسلط من أحد عليه فى ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف فى ملك الغير أو الافتئات عليه فيه.
وبينت دار الإفتاء، أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍّ على حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، قال: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"، وفيه أيضًا أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.