مجمع البحوث رد علي هذا التساؤل بالقول إن الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها، لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة أخرى،
و وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "فقد ورد في وصيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.
.واعتبر المجمع ذلك فضل عظيم وأجر كبير؛ ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر".
ووفقا للفتوي فقد فسّر ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}". ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: "قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضًا".
واستطردت فتوي المجمع قائلة :ثم إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبًا في صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض
كما قال صلى الله عليه و سلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".
من ناحية أخري رد المجمع هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ بالقول: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما. وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع . فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء
وساق أبي يوسف عديدا من الأدلة منها : أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
أما القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما. وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، جاء في المدونة: "في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم". وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال: "لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو كفارة أو نذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق".
ودلل علي صحة هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.
فيما رأي القول الثالث عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
ورأت اللجنة أن من الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب فإن بدأ بالقضاء من باب :{وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.