أوضحت أن من صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزًا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدلُّلًا.
ونوهت لقول الإمام الطبري في "تفسيره" : "نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنَّ طاعتهم فيه، بُغضًا منهن وإعراضًا عنهم] .
2- سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقةَ كان لها منعه من التمكين.
3- جواز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات.
فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة.