ما عدة المرأة المطلقة بالإبراء؟ مع العلم أنها تنازلت عن حقوقها ونفقتها، وردت المهر. وتنازلت عن قضيه خلع للحفاظ على الأولاد، بعد كتابة عقد اتفاق على نفقة الأولاد، والمسكن، ورؤية الأب للأولاد، وسفرهم معه خارج البلاد. وتم التوقيع عليه مع الطلاق بالإبراء.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الطلاق على الإبراء نوع من الخلع، والمختلعة تعتد عدة المطلقة، في قول جمهور الفقهاء.
جاء في المغني: وكل فرقة بين زوجين، فعدتها عدة الطلاق؛ سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختلاف دين، أو غيره في قول أكثر أهل العلم.
ولكن المختلعة بائنة من زوجها، فلا يلزمها أن تعتد في بيته، بل تعتد حيث شاءت، ولا تسافر، ولا تبيت خارج بيتها.
قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا تسافر، ولا تبيت إلا في منزلها. انتهى
مركز الفتوى تابع قائلًا: وتكون العدة:
أما بالحيضات لمن تحيض (ذوات الحيض)، فتعتد بثلاث حيضات.
وإما بالأشهر: وذلك في حق الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة الآيسة.
وإما بوضع الحمل: إن كانت المرأة حاملًا؛ سواء طالت المدة، أم قصرت.
قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}، أي ثلاث حيضات. وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
وأضاف مركز الفتوى: وننبه هنا على أنه يجوز رجوع المختلعة إلى زوجها بعقد جديد، كالعقد ابتداء، ولا يشترط له انقضاء عدتها، بل يجوز له أن يتزوجها في عدة الخلع.
قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني: وإذا خالع الرجل زوجته، أو فسخ نكاحه، فله أن يتزوجها في عدتها، في قول جمهور الفقهاء.
اقرأ أيضا:
لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟اقرأ أيضا:
لاتقاء الحسد.. هل يجوز ادعاء الفقر؟