لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :أجاز فقهاء الحنفية وغيرهم دفع القيمة بدلا عن الإطعام في كفارة اليمين وغيرها، خلافا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.
ومن الحالات التي يجوز فيها أخراج كفارة اليمين نقداأن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير ، وهذا يختلف من فقير لآخر ، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام ، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال في غير موضعه أو الإسراف فيه .
وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "كما أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك مما هو أشد حاجة من الطعام ، فينبغي النظر في هذا الأمر واعتباره .
من ناحية أخري ردت اللجنة علي تساؤل نصه :هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات بالقول :بأن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير، قال الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير"
اقرأ أيضا:
بماذا يتميز يوم الجمعة عن غيره من أيام الأسبوع؟ ولماذا؟اقرأ أيضا:
ما هو معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج؟وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر،