لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل : نشكر للسائل صنيعه الذى يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه . واعلم بأن المال الذى تتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها وهى التى تكون بينك وبين المتصدق عليه لا يعلم بها أحد
وقالت اللجنة في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :ظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة. وفى الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ متفق عليه].
وقال القرطبي: وقوله: (ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها) هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌّ على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقوله: " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " ؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة ، وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك الإخفاء، أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه ، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة ، والحقيقة صدقة ، وهو اعتبار حسن.
واشارت اللجنة في الفتوي إلي أن معلوم أن الإسلام قد راعى مشاعر الفقير بحيث جعل الكلمة الطيبة خير من الصدقة عليه واقترانها بما يؤذيه ومن الناس من يتأذى برؤية الصدقة يأخذها من الغني. قال تعالى: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) [ البقرة/ 263].
ومضت اللجنة للقول إن صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال تعالى: ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [ البقرة/ 271]. قال الطبرى رحمه الله: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع. [ تفسير الطبرى
من ناحية أخري ردت دار الافتاء علي تساؤل نصه: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟ بالقول :تجوز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث، وتنفذ بلا حاجة إلى إجازة الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه
وتابعت قائلة : فإن أجازها بعض دون بعض نفذت في حق المجيزين دون غيرهم، وهذا ما نصت عليه المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م أخذًا من أقوال بعض أهل العلم.
اقرأ أيضا:
ما هو حكم إجراء الصائم الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟.. "الإفتاء" تجيبوخلصت الدار في نهاية فتواها للقول : ولمَّا كانت وصيةُ عمّ السائل مُوَثَّقة ومودعة بالشهر العقاري، فإذا كانت الخمسة عشر فدانًا في حدود ثلث جميع تركته أو أقل من الثلث نفذت وأخذتها المُوصَى لها لا يشاركها فيها أحد، وإذا كانت أكثر من الثلث نفذت في الثلث دون حاجة إلى إجازة الورثة، ويتوقف نفاذ ما زاد عن الثلث على إجازة الورثة: فإن أجازوها نفذت، وإن أجازها بعض دون بعض نَفَذت في حق مَنْ أجاز دون غيره