دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : للأب الولاية على ولده الصغير في نفسه وماله، وله أن يبيع عقارَ ولده الصغير بلا توقُّف على مسوغٍ من مسوغات بيع الوصي للعقار؛ متى خلا ذلك عن كونه بغبن فاحش، وكان الأب عدلًا محمود السيرة أو مستور الحال أمينًا على حفظ المال، وكذا بيعه لمنقول ولده الصغير، بل هو أولى،
وتابعت الدارفي الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية قائلة :وليس لولده الصغير في هذه الحالة نقض ذلك البيع بعد بلوغه رشده، وإذا تحقق أن والد الصغير أهمل مطالبة المشتري بباقي ثمن ما باعه من عقار الصغير حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى؛ كان للصغير الرجوع على والده بما أضاعه عليه من جراء إهماله مطالبة المشتري.
وبحسب فتوي الدار للأب أيضًا بشرطه السابق أن يرهن مال ولده الصغير بدينه أو بدين نفسه، وإذا رهنه بدين نفسه فهلك؛ فإن كانت قيمةُ الرهْنِ أكثرَ من الدين ضَمِن الأبُ قدر الدين دون الزيادة؛ لأنها أمانة، ورهن الأب مال ولده الصغير جائزٌ؛ لا فرق فيه بين أن يكون ما رهنه من مال ولده مستقلًّا، أو كان جزءًا شائعًا مع ما يملكه الأب إذا كان الرهن دفعةً واحدةً بعقدٍ واحد؛
واضافت الدار وقيل في "الفتاوى المهدية" بصحيفة (392) من الجزء الخامس ما نصه: [رهن شخصين فأكثر عينًا مملوكة لهما عند رجل واحد في عقد واحد نظير دين عليهما؛ صحيح لازم، مع التسليم والقبض محوزًا لا متفرقًا مفرغًا لا مشغولًا بحق الراهن، مميزًا لا مشاعًا؛
اقرأ أيضا:
لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟واستدركت الدار للقول إذ لا شيوع في رهن الاثنين من الواحد؛ لوجود القبض جملةً فصار كرهن الواحد من الواحد، ويمسكه المرتهن رهنًا بكل دينه على كل منهما، حتى لو أدّى أحدهما ما عليه لا يكون له أن يستخلص شيئًا من الرهن؛ لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك كما أفاده الأتقاني".
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه :توفي شقيقي عن بنت قاصر، وأنا الوصي عليها بقرار من المحكمة ولها عندي مبلغ من المال باسمها كنت أدَّخره للصرف عليها في الأمور الطارئة، ثم حدثت مشكلات بيني وبين والدتها على إثرها أخذتها أمُّها للعيش معها في محافظةٍ أخرى بجوار أهلها، فهل يجوز لي أن أبيع لها نصيبي من الميراث في المنزل الذي تركه لها والدها بالنقود التي بحوزتي بعقد شرعي مسجل؟
وفي معرض ردها علي هذا التساؤل قالت الدار :يجوز للوصيِّ أن يتصرف في مال الموصى عليه بما فيه مصلحته؛ لأن تصرف الوصي منوط بالمصلحة، وطالما كان تصرف الوصي المذكور في السؤال فيه مصلحة للبنت؛ بأن لا يكون النصيب في المنزل أقل في القيمة من النقود التي بحوزة السائل، فهو جائزٌ شرعًا.