دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة، ولا بأس أن تكون جهرًا بشرط ألا يُشَوِّش على المُصَلّين؛ فقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذات عقب كل صلاة [قل هو الله أحد، الفلق، الناس] رواه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما".
ومضي الدار للقول في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :عن علي كرم الله وجهه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بإسناد حسن،
وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.
من جانب أخر ردت دار الافتاء علي تساؤل نصه هل ثواب أذكار الصباح والمساء إذا قلتها في وقتها مثل ثواب قولها بعد خروج وقتها؟ بالقول: إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها،
واستطردت الدار بالقول :ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لا سيما إذا فات وقتها بعذر.وفي هذا السياق قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَثَوَابُ الْقَضَاءِ دُونَ ثَوَابِ الأَدَاءِ، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ اسْتِوَاءَهُمَا] اهـ.
وقال الإمام عبد الحميد الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهرُهُ وإن فات بعذر، وينبغي أنه إذا فات بعذرٍ وكان عزمه على الفعل، وإنما تركه لقيام العذر به؛ حصل له ثوابٌ على العزم يساوي ثوابَ الأداء أو يزيد عليه] اهـ.
وبدوره قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 13، ط. دار الفكر): [ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو عقب صلاةٍ أو حالةٍ من الأحوال ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها