دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :قال الله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ • فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" "المؤمنون: 5-7].
وأشارت الدار إلي أن الاستمناء: هو إخراج المني بغير جماع في اليقظة؛ وذلك استفراغًا للشهوة، وهو حرام شرعًا، فالمستمني قد ابتغى لشهوته وراء ذلك، ولا يستثنى من حرمة الاستمناء إلا ما كان بيد الزوجة لزوجها وبالعكس.
و مضت الدار للقول :يترتب على الاستمناء ما يلي
1- استحقاق الإثم بالوقوع في الذنب، ولا فرق في حرمته بين الرجل والمرأة.
2- وجوب التوبة على من وقع في ذلك، بأن يقلع عن هذه العادة السيئة، ويندم على ما فرط في حق الله تعالى، ويعزم على عدم العودة إليها.
3- حدوث الجنابة بإنزال المني بشهوة، فلا بد من الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق بنية رفع الحدث الأكبر للتطهر.
4- كون الاستمناء من المفطرات إذا حدث في نهار رمضان، فيجب قضاء اليوم، والتوبة من هذا الذنب، ومن ذنب الإفطار العمد في رمضان.
وحددت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية طرق التخلص من العادة السرية هي
1- عدم الخلوة بالنفس كثيرًا.
2- غض البصر عن المحرمات.
3- عدم الفكر في مثيرات الشهوة.
4- ملازمة الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على الاستقامة.
5- الإكثار من صوم النوافل؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
6- النظر في عواقب الأمور، وأن الله تعالى يراك، فعليك بمراقبة الله تعالى، واحترام نظره إليك، والاستحياء أن يجدك على معصيته، ولتستحِ أنك تتجنب نظر الناس ومعرفة الناس بذلك، ولا تتجنب نظر الله تعالى وعلمه بذلك، قال الله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: 108]..
وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟بالقول لا يجب على المرأة الغسل إذا نزل عليها الحيض وهي على جنابة إلا بعد انتهاءِ الحيض بانقطاعِهِ أو بمرور أكثر مدَّته المقررة شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به، ويكفيها حينئذٍ غسل واحد تنوي به التطهر من الحيض والجنابة معًا أو من أحدهما
في التفاصيل قالت الدار أن الجنابة والحيض من موجبات الغسل؛ قال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 23، ط. بدون طبعة): [الباب الرابع في موجبات الغسل؛ وهي: الجنابة، والدخول في الإسلام، وانقطاع دم الحيض والنفاس] اه
وتابعت الدار قائلة :وإذا كانت المرأة جنبًا ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدته شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به؛ وذلك لأن الغسل مطلوب لأداء بعض العبادات كالصلاة ونحوها، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة مرجوة من اغتسالها ما دامت متلبسة بالحيض المانع لها من ذلك؛
بحسب الفتوي فقد قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل". إدارة القرآن والعلوم الإسلامية": "قلت: أرأيت المرأة تصيبُهَا الجنابةُ ثمّ تحيضُ قبل أن تغتسل؛ هل عليها غسل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر" اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 154، ط. مكتبة القاهرة): [إذا كان على الحائض جنابةٌ فليس عليها أن تغتسلَ حتى ينقطع حيضُها؛ نصّ عليه أحمد، وهو قول إسحاق؛ وذلك لأن الغسل لا يُفِيدُ شيئًا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضِها صحّ غسلها وزال حكم الجنابة؛ نص عليه أحمد، وقال: تزولُ الجنابةُ، والحيضُ لا يزولُ حتى ينقطعَ الدمُ] اهـ.
كما قرر الفقهاء أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أسبابٌ توجب الغسل -كالحيض مع الجنابة، أو الجماع مرات، أو التقاء الختانين مع الإنزال-؛ فإنه يجزئها أن تغتسل غسلًا واحدًا تنوي به رفع الأحداث جميعها، أو استباحة ما كان ممنوعًا؛
ووفي نفس السياق قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 472): "إذا أحدث أحداثًا متفقة أو مختلفة كَفَاهُ وضوءٌ واحدٌ بالإجماع، وكذا لو أَجْنَبَ مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع كفاه غسلٌ بالإجماع" اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 162): [إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل؛ كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما] اهـ.
فإن اغتسلت ونوت بغسلها التطهر من الحيض ولم تنوِ رفع الجنابة أو العكس أجزأها عنهما؛ ناسيةً كانت أو ذاكرة لما لم تنوه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب.
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فإذا كانت المرأة على جنابة ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدته شرعًا، ويكفيها حينئذٍ غسلٌ واحدٌ تنوي به التطهر من الحدثين معًا أو أحدهما، وإذا اغتسلت قبل ذلك فغسلها يرفع الجنابة دون الحيض ما دام قائمًا