أخبار

لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟

بعد ظهوره في دولة إفريقية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ماربورج

دراسة: الجلوس لفترة أقل يساعد على منع تفاقم آلام الظهر

اللين من أخلاق الأنبياء والصالحين.. كيف نحققه؟

منامات الصالحين.. تكشف أعمال السر (بشريات ومواعظ)

لهذه الأسباب الزوجة هي عماد الأسرة.. تعرف على صفات الزوجة الصالحة

أكبر الكبائر.. ذنب عظيم يقع فيه كثير من الشباب

10 مستحبات وسنن عظيمة مأثورة .. تغفر لك ما بين الجمعة والجمعة

10أسباب تعينك علي الخشوع في الصلاة ..وهذه أبرز علاماته .. ثوابه عظيم يشعرك بلذة العبادة

تريد أن تتوب بصدق؟.. هذا أفضل ما تدعو به ليقبل الله توبتك

ما حكم الطلاق المعلق وحالات وقوعه ؟.. لهذا اختلف العلماء حياله

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 15 يونيو 2022 - 06:11 م

السؤال :حلف رجلٌ على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :المعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على غرضه في حمل زوجته على ترك الذهاب إلى بيت أختها.

وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الإليكترونية :المعمولُ به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنَّ الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا، وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

وقد جاء في المادة الثانية من "قانون الأحوال الشخصية" رقم (25 لسنة 1929م) ما نصه: [لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير] اهـ.

ما حكم الطلاق المعلق ؟

ومن الثابت بحسب فتوي دار الافتاء أن غرض هذه المادة  : هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين، والتعليق الذي ليس في معناه، وأنَّ الأول غير واقع والثاني واقع. والفرق بينهما: معنى الحلف في الأول -حيث يُسَمَّى عند الفقهاء أيضًا "الحلف بالطلاق" و"اليمين بالطلاق"- ومحض التعليق في الثاني.

قال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري في "المحلى" (10/ 211، ط. المنيرية]: [واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء برَّ أو حنث لا يقع به طلاقٌ] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (37/ 33، ط. دار الفكر): [قال القاضي في "المجرد" -يعني في تعريف "الحلف بالطلاق"-: "هو تعليقه على شرط يُقصَدُ به الحثُّ على الفعل أو المنع منه؛ كقوله: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن لم تدخلي فأنتِ طالق، أو على تصديق خبره؛ مثل قوله: أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم.

فأما التعليق على غير ذلك؛ كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان فهو شرط محض ليس بِحَلِفٍ؛ لأنَّ حقيقة الحلف: القسم، وإنما سُمِّيَ تعليقُ الطلاق على شرط حلفًا تَجَوُّزًا؛ لمشاركته الحلف في المعنى المشهور، وهو: الحث أو المنع أو تأكيد الخبر؛ نحو قوله: والله لأفعلن أو لا أفعل، أو لقد فعلت أو لم أفعل، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حَلِفًا] اهـ.

وبحسب جمهور العلماء فإن الطلاق المعلَّق على غير وجه اليمين؛ كقوله: "إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق" أو "إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق والذي على وجه اليمين؛ كقوله: "إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق" أو "إن دخلتِ الدار فأنت طالق" وهو الذي يُقصَدُ به الحَثُّ أو المنعُ أو التصديقُ]".

الخلاف بين العلماء خول وقوع الطلاق المعلق

فتَحَصَّل مِن هذه النقول: أنَّ صورة التعليق قد تكون على جهة الحلف واليمين، وقد تكون على جهة التعليق المحض الذي لا حلف فيه ولا حثَّ ولا منع ولا تأكيد، وأنَّ القانون عمد إلى النوع الأول فألغاه، وأوقع النوع الثاني الذي فيه التعليق المحض.

ومن جهته  ساق الإمام ابن حزم في "المحلى" (10/ 212-213) ما أورده من الآثار عن السلف في عدم وقوع الحلف بالطلاق، ثم قال: فهؤلاء علي بن أبي طالب، وشريح، وطاوس رضي الله عنهم لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يُعرَفُ لعليٍّ رضي الله عنه في ذلك مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم] اهـ، وليس في شيء من هذه الآثار السؤالُ عن نية الحالف أصلًا اكتفاءً بدلالة الصيغة على باعث الحلف وغرضه.

ومذهب هؤلاء السلف ومعهم الإمام ابن حزم الظاهري -كما سبق النقل عنه- هو المذهب الذي اختاره القانون في عدم وقوع الحلف أو اليمين بالطلاق المعلق، كما نصت على ذلك المذكرة الإيضاحية فيما سبق، وليس في هذا المذهب سؤال عن نية الحالف أصلًا.

اقرأ أيضا:

لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟

واستطردت الدار قائلة : فليس المرادُ مِن قصد حصول الطلاق الذي يقع به الطلاق عند حصول الشرط في الطلاق المعلق -الوارد في المذكرة الإيضاحية-: الحلف بالطلاق مع الجزم بوقوعه عند حصول المحلوف عليه، كمن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، فإنه لا عبرة بهذا الجزم مع وضوح صيغة الحلف بالطلاق في الدلالة على باعث الحلف وغرضه، وهو منعها من تكليم فلان. بل المقصود هو التعليق المحض للطلاق الذي ليس فيه معنى الحثِّ أو المنع أو التأكيد، كقوله: إنْ مضى الشهر فأنت طالق، أو كما يعبر ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/ 47، ط. مكتبة ابن تيمية): [الطلاق المعلق بصفةٍ يُقصَدُ إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحضِّ والمنع، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق] اهـ.

اضافت الدار :ومقتضى ذلك: أن ما كانت صيغة تعليق الطلاق فيه على جهة الحلف واليمين فالطلاق غير واقع؛ لأنَّ غرض التعليق وباعثه هو الحثُّ أو المنعُ أو التأكيدُ أو التصديقُ، ومثل هذا لا يقال فيه: إنَّ نية صاحبه الطلاق، بل لا يُسأل عن نيته أصلًا؛ لوضوح صيغة التعليق في بيان الغرض. أما ما كان تعليقُ الطلاق فيه محضًا بحيث يُضافُ وقوع الطلاق فيه إلى صفة معلومة متوقَّعة الحصول من غير أن يشوبها حثٌّ أو منعٌ أو تأكيدٌ أو تصديقٌ، ولا احتمالٌ لشيء من ذلك فهو واقع.

وومن ثم فهذه الصيغة المذكورة في السؤال هي من قسم "الحلف أو اليمين بالطلاق"، فهي غير واقعة أصلًا، ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا يُقال فيها إن نية الحالف كانت الطلاق إذا ذهبت زوجتُه؛ لأن النية التي يقع بها الطلاق في الطلاق المعلَّق إنما هي النية المحضة للطلاق التي لا يشوبها منعٌ أو حملٌ على تركٍ، وهذا لا يتحقق إلا في التعليق المحض الذي لا حلف فيه.

اقرأ أيضا:

لاتقاء الحسد.. هل يجوز ادعاء الفقر؟

على أنَّ جمهور الفقهاء الذين أوقعوا التعليق بنوعيه: الحلف بالطلاق، ومحض التعليق من غير حلف، يُقَيِّدون وقوع الطلاق المعلق بالحالة التي صدر من أجلها، والسبب الحامل عليه، فلم يوقعوا الطلاق إذا انتهت الحالة التي حصل بسببها تعليق الطلاق اعتبارًا بدلالة الحال على المقال، وأن للقرينة والباعث والسياق أثرًا في فهم المراد من التعليق، فيما يُعْرَف بـ"يمين الفور" عند الحنفية، أو "بساط اليمين" عند المالكية:

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أنَّ مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض وحتى على قول الجمهور الموقعين للتعليق بنوعيه فإنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت أختها مُقَيَّدٌ بالحال والسياق الذي صدر من أجله، فإذا زال ذلك صحّ له التحلّل من تعليقه، وجاز لزوجته الذهاب لبيت أختها من غير أن يقع عليها طلاق؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريتها.


الكلمات المفتاحية

الطلاق المعلق ما حكم الطلاق المعلق ؟ اختلاف الفقهاء حول الطلاق المعلق وقوع الطلاق المعلق دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ومن الثابت بحسب فتوي دار الافتاء أن غرض هذه المادة : هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين، والتعليق الذي ليس في معناه، وأنَّ الأول غير