كنت أصلي العصر، وعندما كنت في السجود شككت هل السجدة التي أنا فيها هي السجدة الثانية، أم زدت سجدة ثالثة، لكنني لم ألتفت إلى هذا الشك -علما أن الشك قد يعتريني مرات في الأسبوع- واعتبرتها السجدة الثانية، وجلست للتحيات، ولكنني سجدت للسهو قبل السلام؛ لعدم تذكري إذا كنت فعلا زدت سجدة أم لا. فهل صلاتي صحيحة؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن من شك أثناء سجوده هل هو في سجدة ثانية، أو ثالثة، فليسجد سجود سهو. فإن كان الأمر كذلك؛ فإن هذا الشك لا يلتفت إليه، ولا يلزم منه شيء؛ لأن الأصل عدمه.
كما جاء في المغني لابن قدامة وغيره. قال: وَإِنْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ تُوجِبُ السُّجُودَ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، فَلَا يَجِبُ السُّجُودُ بِالشَّكِّ فِيهَا. اهـ.
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- في مجموع فتاواه إجابة على سؤال: مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر. هل صلى خمساً أم أربعاً؟ هل عليه سجود سهو أم لا؟
فأجاب بقوله: نقول لهذا المصلي: لا سجود عليك؛ لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا الشك في سبب وجوب سجود السهو، وهو الزيادة، والأصل عدمها.
إلا إذا كان الشك قد حصل لك أثناء السجود -أي وقت فعله- فإنه يشرع لك السجود له.
كما جاء في منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: وَلَا يُشْرَعُ سُجُودٌ لِشَكٍّ فِي (زِيَادَةٍ) بِأَنْ شَكَّ: هَلْ زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ شَكَّ فِي تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ: هَلْ صَلَّى أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا وَنَحْوَهُ؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ، فَلَحِقَ بِالْمَعْدُومِ يَقِينًا. (إلَّا إذَا شَكَّ) فِي الزِّيَادَةِ (وَقْتَ فِعْلِهَا) بِأَنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ وَهُوَ فِيهَا: هَلْ هِيَ زَائِدَةٌ، أَوْ لَا؟ أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ كَذَلِكَ، فَيَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ مُتَرَدِّدًا فِي كَوْنِهِ مِنْهَا، أَوْ زَائِدًا عَلَيْهَا، فَضَعُفَتْ النِّيَّةُ، وَاحْتَاجَتْ لِلْجَبْرِ بِالسُّجُودِ.
مركز الفتوى تابع قائلًا: لكن من كثر منه الشك، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يأتي بما شكّ فيه، ولا يلزمه سجود سهو، لكن إذا أتى بسجود السهو، فإن صلاته صحيحة.
وبناء على ما سبق، فإن صلاتك المذكورة صحيحة، ولا شيء عليك.
اقرأ أيضا:
هل يجوز الكلام أثناء الطواف حول الكعبة؟اقرأ أيضا:
تنفق على زوجها وأولادها هل بذلك تسقط قوامته؟