أخبار

دراسة: الأطفال المولودن بالتلقيح الاصطناعي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟

علامة في الأصابع تشير إلى 3 أمراض خطيرة

"الرحمة المهداة".. ماذا فعل النبي حين رأى الحسن والحسين من فوق المنبر؟

آداب زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم.. هذا ما يليق بك وأنت على عتبات أبوابه

هل يمكن أن يكلمني النبي في المنام ويأمرني بأشياء.. وما فوائد ذلك؟

ولدت لـ 6 أشهر.. "عثمان" يأمر برجمها.. و"علي" يرده بالقرآن

لماذا المسلم مأمور بـ "التيمن" في كل شيء؟

تفعل الخير ثم تختمه بالشر دون شعور منك.. ما هي صفات الأشرار؟

الاعتذار لا يقلل منك بل يزيدك رفعة ومنزلة .. وهذا هو الدليل

ما حكم دفع صك الهدي مقدما للمؤسسات المسئولة عن تنظيم الحج والعمرة ؟ مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الاثنين 04 يوليو 2022 - 05:45 م

السُّؤال هل يجوز لي أن أدفع صَكَّ الهَدي مقدَّمًا للشَّركات أو المؤسَّسات المسئولة عن تنظيم رحلات الحجِّ وأنا في بلدي قبل السَّفر إلىٰ الحجِّ؟::

الجواب:

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : فرض ﷲُ تعالىٰ الحجَّ علىٰ المسلم البالغ العاقل المستطيع، بقوله: {ولِلَّهِ عَلىٰ النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧].

وقالت اللجنة في الفتوي المنشورة علي صفحة المجمع  الرسمية علي "فيس بوك " " مِن المقرَّر شرعًا: أنَّ الحجَّ مِن العبادات التي تقبل الوكالة في أصله عند عدم الٱستطاعة، كما تجوز الوكالة في بعض أعماله، والهَدي نوعٌ مِن الأنواع التي تجوز فيها الوكالة؛ حيث إنَّه يجوز للحاجِّ أن يُوكِّل غيره في ذبح الهَدي، سواء أكان مستطيعًا ذلك بنفسه أم لا؛ باشر الذَّبح أم قام بشراء صَكِّ الهَدي؛

دفع صك الهدي  مقدما

واستدلت اللجنة علي ذلك بما  ورد في حديث جابِرِ بنِ عبد ﷲِ رَضِيَ ﷲُ عنهما في حجَّةِ الوداع: «فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ ﷲِ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ». [مسند أحمد، حديث رقم/ ١٤٤٤٠].

ومِن ثَمَّ؛ فيجوز للحاجِّ أن يُوكِّل إحدى الشَّركات أو المؤسَّسات المسئولة عن تنظيم رحلات الحجِّ، مِن خلال شراء صَكِّ الهَدي مقدَّمًا وهو في بلده قبل سفره إلىٰ الحجِّ.

من جانب أخر ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه :اشتركنا جماعة في ذبح عجل كأضحية، واتفقنا مع الجزار على أجرة معينة، فذَبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح، وأخذ أيضًا الرأس والرجلين، ثم اكتشفنا أنه لا يحق له أخذ شيءٍ من الأضحية، فرجعنا له نطالبه بما أخذ فقال بأنه قد باعها لينتفع بثمنها، فما حكم ما أخذه الجزار من الأضحية بهذه الطريقة، وهل يؤثر ذلك على قبول الأضحية؟ وهل لنا أن نسترد هذه الأموال من الجزار؟ أفيدونا أفادكم الله.

وقالت الدار في معرض ردها علي هذا التساؤل في بوابتها الاليكترونية :لا حرجَ شرعًا فيما أخذه الجزار من رأس الأُضحية ورجليها ما دام ذلك خارجًا عن الأجرة المتفق عليها، وما دام أن نفس المُضحي قد طابت بإعطائه، ولا يؤثر ذلك على قبول الأضحية؛ بل إعطاؤه منها أولى؛ جبرًا لخاطره، وتطييبًا لنفسه؛ لأنه هو الذي باشر لحمها وتاقت نفسه إليها.

وفي التفاصيل ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية، مستدلين على ذلك بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا" متفقٌ عليه.

إعطاء الجزار من الأضحية

وفي رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأَجِلَّتِهَا، وأن لا أُعطي الجازر منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".

واستدركت اللجنة قائلة :غير أن المقصود بالعطاء المنهي عنه هنا: العِوَضُ عن الأجرة، أما إذا كان إعطاء الجزار بعد أُجرته من قبيل الصدقة أو الهدية: فلا بأس فيهقال الإمام البغوي في "شرح السنة" (7/ 188، ط. المكتب الإسلامي): [وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه فلا بأس به، هذا قول أكثر أهل العلم] اه.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 556، ط. دار الفكر): [ولا يعطي في جزارتها شيئًا: ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئًا ألبتة، وليس ذلك المراد؛ بل المراد: أن لا يعطي الجزار منها شيئًا كما وقع عند مسلم؛ وظاهره مع ذلك غير مراد، بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته] اهـ.

اقرأ أيضا:

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟وقد نص فقهاء المذاهب بحسب الفتوي المنشورة علي بوابة الدار الاليكترونية : على أنه إذا أعطى المضحي الجزار أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرًا، أو على سبيل الهدية: جاز كغيره؛ بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها:

وعلى ذلك: فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، وذلك لأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية مقابل الأجر يشبه البيع من الأضحية؛ لاستحقاقه الأجرة، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".

فيما أجاز الحنفية تصرف المضحي في أضحيته بعد ذبحها بالبيع إذا كان ذلك على جهة القُربة؛ فجاء في "الفتاوى الهندية في فقه الحنفية" (5/ 301، ط. دار الفكر): [ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق كذا في "التبيين"، وهكذا في "الهداية" و"الكافي"، ولو اشترى بلحم الأضحية جرابًا لا يجوز، ولو اشترى بلحمها حبوبًا جاز، ولو اشترى بلحمها لحمًا جاز. قالوا: والأصح في هذا أنه يجوز بيع المأكول بالمأكول، وغير المأكول بغير المأكول، ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول، ولا بيع المأكول بغير المأكول. هكذا في "الظهيرية" و"فتاوى قاضي خان"] اهـ.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فلا حرجَ فيما أخذه الجزار من رأس الأُضحية ورجليها ما دام ذلك خارجًا عن الأجرة المتفق عليها، وما دام أن نفس المُضحي قد طابت بإعطائه، ولا يؤثر ذلك على قبول الأضحية؛ بل إعطاؤه منها أولى؛ جبرًا لخاطره، وتطييبًا لنفسه؛ لأنه هو الذي باشر لحمها وتاقت نفسه إليها

الكلمات المفتاحية

الحج والعمرة صك الهدي دفع صك الهدي مقدما الاضحية اعطاء الجزار جزء من الأضحية مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled واستدلت اللجنة علي ذلك بما ورد في حديث جابِرِ بنِ عبد ﷲِ رَضِيَ ﷲُ عنهما في حجَّةِ الوداع: «فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ عَلِيٌّ