ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة وكيف صُرف؟".
وأجاب الدكتور محمود شبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
ليس من حق الزوج أن يعرف دخل زوجته لأن هذه أمور تخص الزوجة، فالذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج، ولها أن تتصرف في مالها.
ولا يجوز للزوج أن يجبر زوجته أن تنفق شيئًا من مالها، فإذا قامت الزوجة بهذا، فهذا يكون من باب الفضل والمساعدة التعاون، ولكن ليس بفرض من الزوج.
اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟هل للزوج أن يأخذ من راتب زوجته؟
وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول راتب الزوجة، بأن "راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئًا لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك".
وأضافت: "فما دمت لم تشترط شيئًا من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئًا إلا بطيب نفس منها، ويحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من مالها إلا أن تكون أعطتك إياه على سبيل الهبة والتبرع، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط".