أخبار

هل يُشرع صيام أول ذي القعدة؟.. تعرف على الحكم

النبي ﷺ كان “يعجن” في صلاته.. فما معنى هذا؟

تعرف على شهر ذي القعدة.. هذه فضائله ومكانته في الإسلام

كيف تحوِّل ضيقك إلى فرج وحزنك إلى سرور؟..تعرّف على هذه الروشتة النبوية

كتمان الأسرار قد يُؤثر سلبًا على الصحة النفسية.. إليك كيفية التعامل معها

النوم لمدة 7 ساعات و19 دقيقة يجنبك هذا المرض المزمن

34 بلاءً استعاذ منها النبي

فريضة هجرها المجتمع فعم الهرج.. كيف وصفها النبي؟

الحج أشهر معلومات.. فما هي؟

عرش الرحمن.. معلومات ربما تعرفها للمرة الأولى

هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة وكيف صُرف؟ (الإفتاء تجيب)

بقلم | عاصم إسماعيل | السبت 20 سبتمبر 2025 - 10:38 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة وكيف صُرف؟".

وأجاب الدكتور محمود شبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:


ليس من حق الزوج أن يعرف دخل زوجته لأن هذه أمور تخص الزوجة، فالذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج، ولها أن تتصرف في مالها.

ولا يجوز للزوج أن يجبر زوجته أن تنفق شيئًا من مالها، فإذا قامت الزوجة بهذا، فهذا يكون من باب الفضل والمساعدة التعاون، ولكن ليس بفرض من الزوج.



اقرأ أيضا:

هل يُشرع صيام أول ذي القعدة؟.. تعرف على الحكم

هل للزوج أن يأخذ من راتب زوجته؟


وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول راتب الزوجة، بأن "راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئًا لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك".

وأضافت: "فما دمت لم تشترط شيئًا من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئًا إلا بطيب نفس منها، ويحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من مالها إلا أن تكون أعطتك إياه على سبيل الهبة والتبرع، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط".


الكلمات المفتاحية

هل للزوج أن يأخذ من راتب زوجته؟ هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة وكيف صُرف؟ أحكام راتب الزوجة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة وكيف صُرف؟".