أخبار

أجل مناسك العمرة بعد الإحرام وتجاوز الميقات.. فما الحكم؟

أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين.. تعرف عليها

المشروبات الغازية والإفراط في تناول القهوة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

لا تجعلها ثقيلة على أذنك.. النصيحة حب في الله لا تبغض صاحبها

كرم يفوق الخيال.. هذا ما فعله "الحسن بن علي" عندما رأى عبدًا يطعم كلبًا

تعرف على مصير الأطفال الذين يموتون صغارًا.. وهل يشفعون لآبائهم؟

أذكار قرآنية تنجيك من الخوف والفقر والمكر.. يكشفها عمرو خالد

القرآن يأسر القلوب والأسماع وهذا هو الدليل

حينما يبارك الله في الذرية.. ماذا قال أخو الحسن والحسين لمن أراد الوقيعة بينهم؟

زكوات أجرها كبير ولا تكلف مليمًا واحدًا!

هل المطلقة ترث من زوجها المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاربعاء 20 يوليو 2022 - 12:31 ص

هل المطلقة ترث من زوجها المتوفى؟

الجواب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد متابعي الدار عبر بثها المباشر لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل المطلقة ترث من زوجها المتوفى؟
"لو كان الطلاق بائن لا ترث" أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه في حالة الطلاق البائن فقط لا ترث الزوجة وذلك لأنها مضت على قسيمة الطلاق وأنتهت العلاقة بينهما بالطلاق البائن، أما لو كان الطلاق رجعيا أو غيابيا أو مقصودا به حرمانها من الميراث فيؤكد عبد السميع أن الزوجة في هذه الحالة ستكون وارثة مادامت في العدة.

ما حقوق المطلقة التي تخلت عن واجباتها الزوجية؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن رجل تزوج أثناء دراسته للدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجته كانت تحمل الثانوية العامة، وقد حصلت على الدكتوراه، وأنجبت طفلين، وعاشوا في أمريكا لسنوات طويلة، وطلب منها العودة للوطن فرفضت، فقرر العمل بإحدى الجامعات في بلد عربي شقيق، وعاش لمدة ثمانية أعوام وحده حتى أصابه مرض اكتئاب نفسي، وطلب من زوجته أن تعيش معه فرفضت وأصرت على أن يذهب معها للحياة في أمريكا، فقام بتطليقها منذ حوالي عام وعاد إلى القاهرة، ويعمل حاليًا بصفة مؤقتة جزءًا من الوقت بسبب ظروفه الصحية، وأصبح شبه متقاعد، ثم قامت الزوجة مؤخرًا تطلب منه دفع مستحقاتها.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل توجد حقوق تستحقها الزوجة رغم تخليها عن واجباتها الزوجية وعدم إطاعتها زوجها أم لا؟
ويجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الزوج طلَّق زوجته غيابيًّا وكانت قد تَخَلَّتْ عن واجباتها الزوجية وعدم إطاعتها له فنقول: ما دام أن الزوج تزوج زوجته بمقتضى عقد صحيح شرعي، وحبسها على ذمته للاستمتاع بها ولم يثبت قبل طلاقها نشوزها ولا عدم إطاعتها لزوجها وعصيانها له ففي هذه الحالة تستحق جميع حقوقها الشرعية ما دام أنه طلقها غيابيًّا وليس الطلاق على الإبراء، وهذه الحقوق هي: المهر مقدمه ومؤخره؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [سورة النساء: 4]، ونفقة المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [سورة البقرة: 236]، ونفقة العدة؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [سورة الطلاق: 6].

وهذا يدل على أنه يجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي، وقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [سورة الطلاق: 7].

وبناءً عليه: تكون هذه هي حقوق المطلقة الرجعية التي لم تكن ناشزًا ولم يثبت نشوزها ولا عصيانها لزوجها قبل الطلاق، أما إذا ثبت نشوزها وعصيانها له وعدم الدخول في طاعته بأي طريقة من الطرق قبل الطلاق فلا تستحق نفقتها ولا نفقة عدتها، أما نفقة الصغار فهي واجبة على أبيهم؛ للصلة والجزئية، وتأخذها الحاضنة للصغار، أما بالنسبة لمؤخر صداقها فيحل لها بأقرب الأجلين: إما الطلاق وإما الوفاة، وهنا حلَّ لها بالطلاق، أما بالنسبة لقائمة منقولاتها إن كانت لها قائمة فهي تستحقها في أي وقت؛ لأنها كأمانة ترد عند طلبها.

ما هي عدة المطلقة ممتدة الطهر؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ماهو المعمول به في الفتوى والقضاء طبقًا لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة بالنسبة لانتهاء عدة سيدة في الثلاثين من عمرها طلقت طلاقًا رجعيًّا من سنتين، ولم تَرَ دم الحيض بعد الطلاق إلا مرة واحدة فقط، ثم ارتفع عنها الحيض لسبب لا تعلمه، مع أن حيضها كان معتادًا قبل الطلاق، فهل يُحكَم بأنها ممتدة الطهر تنتظر إلى سن الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ فتظل معلقة بحيث لا تستحق مؤخر صداقها ولا يمكنها الزواج قبل ذلك؟".
وأجابت دار الإفتاء بأن هذه الحالة المسؤول عنها تُعرَف في الفقه بـ(مُمتَدَّة الطُّهر)، وهي المرأة التي كانت تحيض ثم انقطع حيضها بلا سبب يُعرَف قبل بلوغها سن اليأس.
والمنقول عن السادة الحنفية في هذه المسألة أنها تنتظر إلى سن اليأس، والمختار عندهم أنه خمس وخمسون سنة. غير أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن الفتوى في هذه المسألة إنما هي على مذهب الإمام مالك في جعله عدة ممتدة الطهر سنة قمرية (تسعة أشهر غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر لانقضاء العدة)، وهذا القول يصدق عليه أنه أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، وأنه هو الذي ينبغي اتباعه في الفتوى والقضاء.

والمأخوذ به في القضاء المصري أنه عند عدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية فإنه يُعمَل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وهو كما عليه محققي المذهب أن تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل؛ لِتَتَبَيَّنَ براءةَ الرحم وزوال الريبة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فإذا أتمت ذلك فقد انقضت عدتُها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا.

والقضاء بهذا الرأي لا يخالف ما عليه القانون من الحكم في المسائل التي لم ينص عليها بالأرجح من مذهب أبي حنيفة؛ لأن الحنفية أنفسهم قد أجازوا الأخذ به، فضلًا عن أنه يُخَرَّجُ على رواية عندهم؛ فهناك رواية عند الحنفية بأن سن الإياس مُفوَّض إلى مجتهد الزمان، أو رأي الحاكم، حتى جعلوا قضاء القاضي به نافذًا لا يبطل؛ بحيث لو ادعى مُدَّعٍ مخالفته لمذهب الحنفية وأراد نقض الحكم به بعد صدوره فإن نصوص المذهب الحنفي تمنع إبطال هذا الحكم.



الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات أحكام الطلاق الزوج المتوفي هل المطلقة ترث من زوجها المتوفى الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد متابعي الدار عبر بثها المباشر لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل المطلقة ترث من زوجها