أخبار

دراسة: الأطفال المولودن بالتلقيح الاصطناعي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟

علامة في الأصابع تشير إلى 3 أمراض خطيرة

"الرحمة المهداة".. ماذا فعل النبي حين رأى الحسن والحسين من فوق المنبر؟

آداب زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم.. هذا ما يليق بك وأنت على عتبات أبوابه

هل يمكن أن يكلمني النبي في المنام ويأمرني بأشياء.. وما فوائد ذلك؟

ولدت لـ 6 أشهر.. "عثمان" يأمر برجمها.. و"علي" يرده بالقرآن

لماذا المسلم مأمور بـ "التيمن" في كل شيء؟

تفعل الخير ثم تختمه بالشر دون شعور منك.. ما هي صفات الأشرار؟

الاعتذار لا يقلل منك بل يزيدك رفعة ومنزلة .. وهذا هو الدليل

أعطتها حماتها أسورة ذهب أثناء شراء الشبكة وبعد الزواج حدث خلاف بينهما فطلبت استردادها..هل يجوزالرجوع في العطية؟

بقلم | خالد يونس | الاربعاء 03 اغسطس 2022 - 08:50 م

أنا متزوجة منذ 5 أعوام، وعندما كنا نشتري الذهب قامت أم زوجي بشراء أسورة ذهب وإعطائها لزوجي ليهديني إياها مع الشبكة، وحصلت مشادة بيننا الآن، وتريد استردادها، فهل أعطيها إياها أم لا؟ مع العلم أنها احتسبت من شبكتي أمام أهلي، وزوجي هو الذي أعطاها لي وألبسني إياها في الخطوبة، وظلت معي 5 أعوام.

الجواب:


قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حقّ لأمّ زوجك في استرداد الأسورة التي أعطاها لك زوجك؛ سواء كانت من الذهب المسمى بالشبكة، أو كانت هدية من الزوج، أو كانت هدية من أمّ الزوج، ووكلت زوجك في تسليمها لك؛ فهي إمّا أن تكون جزءا من المهر، فهو حق لك، وإمّا أن تكون هدية وقد قبضتِها؛ فلا يجوز الرجوع فيها، ففي سنن الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.

المركز أوضح في فتوى سابقة أنه إن كان الرجوع قبل القبض والحيازة، فقد اختلف العلماء في حكم الرجوع، بناء على اختلافهم في اشتراط القبض للزوم الهبة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإيجاب والقبول ركن من أركان الهبة باتفاق الفقهاء، أما القبض: فلابد منه لثبوت الملك، وذلك عند الحنفية والشافعية، لأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه، وهو التسلم فلا تملك بالعقد، بل بالقبض، لما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وما ذهب إليه الحنفية والشافعية هو رأي بعض الحنابلة، والرأي الآخر للحنابلة: أن الهبة تملك بالعقد، فيصح التصرف من الموهوب له فيها قبل القبض، كذا في المنتهى وشرحه، وهو الذي قدمه في الإنصاف وعلى رأي الحنفية والشافعية، ومن رأى رأيهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل القبض، لأن عقد الهبة لم يتم، ولكنه عند من يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة، خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، وعند المالكية: تملك الهبة بالقبول على المشهور، وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع ولو عند حاكم، ليجبره على تمكين الموهوب له منها لكن قال ابن عبد السلام: القبول والحيازة معتبران في الهبة، إلا أن القبول ركن والحيازة شرط، أي في تمامها، فإن عدم لم تلزم، وإن كانت صحيحة. اهـ.

والذي نفتي به أن للواهب الرجوع في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له ويحوزها.

وأما قبض العقار: فإنه يكون بالتخلية والتمكين من التصرف، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف، فإن لم يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع يده عليه، فلا تعتبر التخلية قبضا، وقيد الشافعية ذلك بما إذا كان العقار غير معتبر فيه تقدير، أما إذا كان معتبرا فيه ـ كما إذا اشترى أرضا مذارعة ـ فلا تكفي التخلية والتمكين، بل لابد مع ذلك من الذرع، كما اشترط الحنفية أن يكون العقار قريبا، فإن كان بعيدا فلا تعتبر التخلية قبضا، وهو رأي الصاحبين وظاهر الرواية والمعتمد في المذهب، خلافا لأبي حنيفة، فإنه لم يعتبر القرب والبعد، واستظهر ابن عابدين أن المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد، ثم إنهم نصوا على أن العقار إذا كان له قفل، فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع تخليته، بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف.

اقرأ أيضا:

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟

اقرأ أيضا:

فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟


الكلمات المفتاحية

الرجوع في العطية الهبة المنازعات الشخصية الحماة الشبكة زوجة الابن

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ن كان الرجوع قبل القبض والحيازة، فقد اختلف العلماء في حكم الرجوع، بناء على اختلافهم في اشتراط القبض للزوم الهبة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإ