أخبار

يمنح الأمل لملايين المرضى.. علاج واعد لـ «قصور القلب» باستخدام مركب طبيعي من الرمان

كيف تكتشف ضعف السمع.. ومتى يستدعي التدخل الفوري؟

دعاء يجلب لك الرزق الواسع .. وهذه الأسباب تحرمك منه

موسم الرمان.. فوائد سحرية وخط دفاع ضد السرطان

"اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض".. بماذا رد على أبي جعفر المنصور؟

فين رحمة ربنا من الشر وآلام المرضي والأطفال الأبرياء ؟.. الدكتور عمرو خالد يجيب

الإسلام لم يحرم التكسب من الغير لكنه حرم غشه وخديعته وإيهامه بغير الحقيقة.. وهذا هو الدليل

الشيخ عبد الحكيم عبداللطيف.. وهب حياته للقرآن حتى حصل على أعلى وأقدم الأسانيد.. مواقف من حياته

منذ حمل أمه فيه إلى ملاقاته نبيًا.. سر محبة الله تعالى لكليمه موسى عليه السلام

ومن الوعظ ما قتل.. مواقف لا تتحمل السخرية

أعطتها حماتها أسورة ذهب أثناء شراء الشبكة وبعد الزواج حدث خلاف بينهما فطلبت استردادها..هل يجوزالرجوع في العطية؟

بقلم | خالد يونس | الاربعاء 03 اغسطس 2022 - 08:50 م

أنا متزوجة منذ 5 أعوام، وعندما كنا نشتري الذهب قامت أم زوجي بشراء أسورة ذهب وإعطائها لزوجي ليهديني إياها مع الشبكة، وحصلت مشادة بيننا الآن، وتريد استردادها، فهل أعطيها إياها أم لا؟ مع العلم أنها احتسبت من شبكتي أمام أهلي، وزوجي هو الذي أعطاها لي وألبسني إياها في الخطوبة، وظلت معي 5 أعوام.

الجواب:


قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حقّ لأمّ زوجك في استرداد الأسورة التي أعطاها لك زوجك؛ سواء كانت من الذهب المسمى بالشبكة، أو كانت هدية من الزوج، أو كانت هدية من أمّ الزوج، ووكلت زوجك في تسليمها لك؛ فهي إمّا أن تكون جزءا من المهر، فهو حق لك، وإمّا أن تكون هدية وقد قبضتِها؛ فلا يجوز الرجوع فيها، ففي سنن الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.

المركز أوضح في فتوى سابقة أنه إن كان الرجوع قبل القبض والحيازة، فقد اختلف العلماء في حكم الرجوع، بناء على اختلافهم في اشتراط القبض للزوم الهبة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإيجاب والقبول ركن من أركان الهبة باتفاق الفقهاء، أما القبض: فلابد منه لثبوت الملك، وذلك عند الحنفية والشافعية، لأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه، وهو التسلم فلا تملك بالعقد، بل بالقبض، لما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وما ذهب إليه الحنفية والشافعية هو رأي بعض الحنابلة، والرأي الآخر للحنابلة: أن الهبة تملك بالعقد، فيصح التصرف من الموهوب له فيها قبل القبض، كذا في المنتهى وشرحه، وهو الذي قدمه في الإنصاف وعلى رأي الحنفية والشافعية، ومن رأى رأيهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل القبض، لأن عقد الهبة لم يتم، ولكنه عند من يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة، خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، وعند المالكية: تملك الهبة بالقبول على المشهور، وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع ولو عند حاكم، ليجبره على تمكين الموهوب له منها لكن قال ابن عبد السلام: القبول والحيازة معتبران في الهبة، إلا أن القبول ركن والحيازة شرط، أي في تمامها، فإن عدم لم تلزم، وإن كانت صحيحة. اهـ.

والذي نفتي به أن للواهب الرجوع في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له ويحوزها.

وأما قبض العقار: فإنه يكون بالتخلية والتمكين من التصرف، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف، فإن لم يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع يده عليه، فلا تعتبر التخلية قبضا، وقيد الشافعية ذلك بما إذا كان العقار غير معتبر فيه تقدير، أما إذا كان معتبرا فيه ـ كما إذا اشترى أرضا مذارعة ـ فلا تكفي التخلية والتمكين، بل لابد مع ذلك من الذرع، كما اشترط الحنفية أن يكون العقار قريبا، فإن كان بعيدا فلا تعتبر التخلية قبضا، وهو رأي الصاحبين وظاهر الرواية والمعتمد في المذهب، خلافا لأبي حنيفة، فإنه لم يعتبر القرب والبعد، واستظهر ابن عابدين أن المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد، ثم إنهم نصوا على أن العقار إذا كان له قفل، فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع تخليته، بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف.

اقرأ أيضا:

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد موتها والعكس؟ (الإفتاء تجيب)

اقرأ أيضا:

اقرئي القرآن.. ولو كنت بغير حجاب.. أو مضجعة


الكلمات المفتاحية

الرجوع في العطية الهبة المنازعات الشخصية الحماة الشبكة زوجة الابن

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ن كان الرجوع قبل القبض والحيازة، فقد اختلف العلماء في حكم الرجوع، بناء على اختلافهم في اشتراط القبض للزوم الهبة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإ