أخبار

﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾.. هل ينسى الله؟ تعرف على معنى الآية

سلطان العلماء العِزّ بن عبد السلام.. حين صار العالِم صوتًا للحق

لماذا تشعر بألم في قدميك عند النهوض من السرير؟

7 علامات تحذيرية لسرطان البروستاتا لا يجب تجاهلها

استفد من أخطاء الماضي فى حاضرك ومستقبلك.. بهذا أمرنا رسول الله

الخداع صفة ذميمة ترفضها العقول السوية وتحرمها الشرائع .. هذه بعض صوره

من أكبر العيوب.. أن يحترمك الناس لظنهم أنك أقرب إلى الله منهم!

نشر الفساد وحصد الشهرة.. ما أرخصها من بضاعة.. وما أرخصه من مقابل

سألوا المسيح عيسى عليه السلام عن "أولياء الله".. وهكذا أجاب

أربعة مواطن احرص على أن تحسن الظن بالله فيها

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟

بقلم | أنس محمد | الاحد 28 يوليو 2024 - 09:11 ص



ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".


ويجيب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.

الكلمات المفتاحية

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟ البيع بالتقسيط مع زيادة محددة في الثمن حكم البيع بالتقسيط

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمن