أخبار

هؤلاء باعوا الآخرة بالدنيا.. احذر أن تكون منهم

صنف يحبهم الله ويخصهم بالفضل في الآخرة.. من هم؟

احذر: هذا الخطأ في استخدام العدسات اللاصقة قد يسبب العمى

كيف تعرف ما إذا كان ابنك المراهق يعاني من الاكتئاب أم أنه متقلب المزاج؟

ما هي التنمية التي يريدها الإسلام.. تعرف على أهم سماتها

كل ابتلاء دون التماس الفرج واليقين في الله مبتور.. فكيف تصل به للعلامة الكاملة؟

الصلاة على النبي تستمطر بها الرحمات وتغفر الذنوب وترفع الدرجات.. وتكون أولى الناس بشفاعة النبي .. تعرف على هذه فضائلها

النوار بنت مالك .. صحابية خزرجية جليلة .. قدمت للنبي أول هدية بالمدينة وبيتها كان منارة للآذان بعد الهجرة

لهذه الأسباب الزوجة هي عماد الأسرة.. تعرف على صفات الزوجة صالحة

درر من حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.. لماذا كان مضرب الأمثال في العدل؟

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟

بقلم | أنس محمد | الاحد 28 يوليو 2024 - 09:11 ص



ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".


ويجيب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.

الكلمات المفتاحية

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟ البيع بالتقسيط مع زيادة محددة في الثمن حكم البيع بالتقسيط

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمن