أخبار

أشهرها صلاة الألفية أو البراءة.. مخالفات يقع فيها بعض الناس في شهر شعبان

شعبان… شهر الغفلة وفرصة الأذكياء..كيف أكون من الفائزين فيه؟

انتبه.. هذه علامات ما قبل الإصابة بمرض السكري

تغيرات في لون الأظافر قد تشير إلى أمراض خطيرة.. تعرف عليها

حديث عجيب عن صلة الرحم.. لن تتخيل فضلها في الدنيا

اطمئن .. 3 مفاتيح لتفريج الكروب والهموم من القرآن والسنة

ما هو الفرق بين البركة والرزق ومعنى "ربنا يبارك لك ويطرح فيها البركة"؟.. عمرو خالد يجيب

لماذا يأمرنا الله بتدبر القرآن؟ وما الذي ننتهي إليه عندما نعمل عقولنا عند سماعه؟ (الشعراوي يجيب)

10فضائل للإكثار من الاستغفار وطلب العفو من الله .. سبب لتكفير الذنوب وتفريج الكروب والسرور بالصحيفة يوم القيامة

ازهد في الدنيا وتعلق بالآخرة.. وليكن الإيثار طريقك لمرضاة الله والتخفف من أعباء الحياة

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟

بقلم | أنس محمد | الاحد 28 يوليو 2024 - 09:11 ص



ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".


ويجيب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.

الكلمات المفتاحية

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟ البيع بالتقسيط مع زيادة محددة في الثمن حكم البيع بالتقسيط

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمن