أخبار

عدم الالتزام بمواعيد الدوام هل تحرم الراتب؟

لمن يعاني من الأفكار المتسارعة.. طريقة بسيطة لإيقافها

5 علامات تشير إلى الإفراط في تناول السكر

الإسلام دين ربط بين الدين والحياة وهذا هو الدليل

الاعتذار لا يضعف موقفك بل يقويك.. تعرف على فضائله

جارك هو سكنك وسلامك النفسي.. كيف تحافظ عليه؟

النساء أكثر أهل النار.. فكيف أكرم الإسلام المرأة؟

هل يفرح الله بتوبتك؟.. مخلوقات تسبح وتستغفر من أجلك

أفضل شيء يفرح منه الشيطان هدم العلاقات الزوجية.. كيف ذلك؟

جامعي لا أستطيع الزواج الآن ودائم التفكير في الجنس.. ماذا أفعل؟

ما حكم ذكر اسم النبي الكريم مقترنا بالسيادة في الأذان والإقامة والتشهد؟ .. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الجمعة 09 سبتمبر 2022 - 05:53 م

.السؤال: ما حكم الشرع في إضافة لفظ السيادة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد؟ وذلك بقول (أشهد أن سيدنا محمدًا).

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :أجمعت الأمة على أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأولين والآخرين، ولا خلاف بينهم في أنَّ اقتران اسمه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة هو من باب الأدب معه.

وأشارت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية إلي استحباب  أهل العلم إضافة لفظ "سيدنا" واقترانه باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء في الأذان أو الإقامة أو التشهد أو غيرها؛ لما في ذلك من كمال الأدب مع حضرته صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت الفتوي :ولا يتنافى ذلك مع الامتثال المأمور به شرعًا؛ إذ الأدبُ هو عين الامتثال وحقيقته، وقد ورد في استحباب ذلك أقوال عن أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وألَّف العلماء الكتب والرسائل في جواز ذلك مشيرة إلي أنه لا  ينبغي أن يُنكر أحدٌ على الآخر في هذه المسألة؛ فهي الأمور الخلافية التي وَسِع مَن قَبلَنا الخلافُ فيها، والتنازعُ مِن أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

تسييد النبي في الصلاة والتشهد 

وفي التفاصيل قالت الدار :عَلَّمَنا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم أمَّا هو فلم يخاطبه باسمه مجردًا بل قال له: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبي﴾، وأمرنا بالأدب معه وتوقيره فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 8- 9]، ومِن توقيره تَسوِيدُه؛

كما قال السديُّ فيما ذكره القرطبي في "تفسيره" (16/ 266، ط. دار الكتب المصرية)، وقال قتادةُ: [أمر الله بتسويده وتفخيمه وتشريفه وتعظيمه] اهـ. أخرجه عبد بن حميد  وابن جرير الطبري في "التفسير" (21/ 251، ط ونهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب بعضُنا بعضًا؛ فقال سبحانه: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63].).

وفي نفس السياق  قال قتادة: "أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلّ أَنْ يُهَابَ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُبَجَّلَ وَأَنْ يُعَظَّمَ وَأَنْ يُسَوَّدَ" أخرجه ابن أبي حاتم وغيره في "التفسير" ، فكان حقًّا علينا أن نمتثل لأمر الله، وأن نتعلم مع حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأدبَ معه، ومن الأدب معه أن نسودَه كلما ذُكِرَ، وأن نصلي عليه كلما ذُكِر، وأن لا نخاطبه باسمه مجرَّدًا عن الإجلال والتبجيل،

وتبهت الدار إلي أنه لا فرق بين النداء والذِّكْر في ذلك؛ فكما يُشرَع استعمالُ الأدب والتوقير والتعظيم عند دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يُشرَع كذلك عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة عليه من غير فرق؛ لوجود العلة في كلا الأمرين، وهي النهي عن مساواته بغيره من المخلوقين، وذلك حاصل في الذكر كما هو حاصل في الخطاب والنداء، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وقد أجمعت الأمة على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عَلَمِيَّته في السيادة، قال العلامة الشرقاوي: [فلفظ سيدنا عَلَمٌ عليه صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ. انظر: "حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" (1/ 21، ط. مصطفى الحلبي).

استحباب تسييدالنبي في الصلاة

وأما ما شذَّ به البعض للتمسك بظاهر بعض الأحاديث متوهمين تعارضها مع هذا الحكم فلا يُعتَدُّ به، ولذلك أجمع العلماء على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبَّد بها من قِبَل الشرع؛ كما اتفقوا على عدم زيادتها في التلاوة والرواية أما التلاوة: فإن القرآن كلام الله تعالى لا يجوز أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه، ولا يقاس كلام الله تعالى على كلام خلقه

ووفي نفس السياق فقد علَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُمَّتَه الأدبَ معه؛ حيث أخبر بالسيادة عن نفسه الشريفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه"، وقال لمَن خاطبوه بقولهم أنت سيدنا: «قُولُوا قَوْلَكُمْ، وَلا يَسْتَجِرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» رواه الإمام أحمد في "مسنده" واللفظ له، وأبو داود في "السنن"، وغيرهما، فأقرَّ ذكر السيادة، ونبَّه على صحة المعنى بالتحذير من إهمال الفرق بين سيادة المخلوق والسيادة المطلَقة للخالق سبحانه من جهة أخرى،

بل وخوطب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بـ"يا سَيِّدِي" فأقر ذلك ولم ينكره؛ فعن سَهْلِ بْنَ حنيفٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذ»، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي، وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: «لا رُقْيَةَ إِلا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وفي إقراره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك إِذْنٌ منه في خطابه وذِكْرِه بذلك وأنه أمر مشروع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، بل ذلك في الصلاة أَولى؛ لأن الشرع راعى الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بصورة مؤكَّدة، فشرع للمصَلِّي مخاطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم داخلَ الصلاة، وجعلها تبطل بمخاطبة غيره، وأوجب الله تعالى على المصلِّي أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاطبه أثناءها ولا تبطل بذلك صلاتُه؛ مبالغةً في الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، ومراعاةً لحرمته وجنابه الشريف.

وهذا جارٍ أيضًا في الأذان والإقامة، فتخصيصُهما من ذلك لا دليل عليه، بل هو على عمومه. وإذا قيل بالترجيح بينهما فالأدب مقدَّم على الاتباع؛

 كما ظهر ذلك في موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية حيث رفض أن يمحو كلمة رسول الله عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها، تقديمًا للأدب على الاتباع، وظهر ذلك أيضًا في تقهقر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة بعد أَمرِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يبقى مكانه وقال له بعد الصلاة: "ما كانَ لابنِ أبي قُحافةَ أَن يَتَقَدَّمَ بينَ يَدَي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه الإمام النسائي في "السنن الكبرى".

وهذا هو المعتمد عند الشافعية كما نص عليه الجلال المحلي، والشيخان: ابن حجر والرملي، وعند الحنفية كما أفتى به العلامة القحفازي واعتمده البرهان الحلبي والإمام الحَصْكَفي والطحطاوي، وعند المالكية كما قال الإمام العارف ابن عطاء الله السكندري وجزم به القاضي ابن عبد السلام وأبو القاسم البرزلي واعتمده الإمام الحطاب والأبي، ونقله ابن المنذر عن الإمام إسحاق بن راهويه في صلاة الجنازة.

واستدركت الدار بالقول :اتفق أن طالبًا يُدعَى بابن غمرين قال: لا يُزاد في الصلاة على سيدنا، قال: لأنه لم يَرِد، وإنما يُقال على محمد، فنقمها عليه الطلبة، وبلغ الأمر إلى القاضي ابن عبد السلام، فأرسل وراءه الأعوان، فتخفَّى مدةً ولم يخرج حتى شفع فيه حاجب الخليفة حينئذٍ فخلّى عنه، وكأنه رأى أن تغيُّبه تلك المدة هي عقوبته] اهـ.

وقال الإمام الحطّاب المالكي في أول شرحه "مواهب الجليل" (1/ 20-21، ط. دار الفكر) بعد أن نقل ما سبق عن الأبي: [وذكر البرزلي عن بعضهم أنه أنكر أن يقولها -يعني لفظ السيد- أحدٌ، ثم قال: وهذا إن صح عنه غاية الجهل، قال: واختار شيخ شيوخنا المجد اللغوي صاحب "القاموس" ترك ذلك في الصلاة؛ اتِّباعًا لِلَفظ الحديث، والإتيانَ به في غير الصلاة، وذكر الحافظ السخاوي في "القول البديع" كلامَه، وذكر عن ابن مفلح الحنبلي نحو ذلك، وذَكَرَ عن الشَّيخِ عِزِّ الدِّينِ بنِ عبدِ السَّلامِ أَنَّ الإتيانَ بها في الصَّلاةِ يَنبَنِي على الخِلافِ: هل الأَولَى امتِثالُ الأَمرِ أو سُلُوكُ الأَدَبِ؟ قُلت: والذي يَظهَرُ لي وأَفعَلُه في الصَّلاةِ وغيرِها الإتيانُ بلَفظِ السَّيِّدِ، والله أعلم] 

تسييد النبي في الصلاة وأراء الفقهاء 

قال الإمام أبو عبد الله محمد العربي بن أحمد بردلة المالكي في "نوازله" تعقيبًا على ذلك: [والذي اختاره الشيخ الحطّاب هو ما عليه الناس] اهـ.

وقال السملالي في "نوازله": [الأَوْلى والمؤكَّد ذكر السيادة مطلقًا، والله أعلم، نص على ذلك الشيخ ابن عطاء الله والإمام الحطّاب، وأَلّف القُسَنْطِيني على ذلك، وغيرهم ممَّن لا يُحصَى كثرةً، وهو المعول عليه] اهـ.

ونبهت الفتوي إلي أن العديد من  الفقهاء المتأخرين قد اجمعوا علي أفضليتها في التشهد وتركها في الأذان من غير تحريم. والخلاف إنما هو في الأفضلية لا في الجواز، فإن الجميع متفقون على جواز كلا الأمرين، بل إنهم عَدُّوا دعوى التحريم مستوجِبةً للعقوبة كما سبق، ومن ادَّعى التحريم من المتأخرين فهو محجوجٌ بذلك وبأنهم قطعوا بغلط من ادَّعى بطلان الصلاة بذكرها.

اقرأ أيضا:

عدم الالتزام بمواعيد الدوام هل تحرم الراتب؟

وفي المقابل  استشكل بعضُهم زيادة السيادة في خصوص التشهد بأنه حكاية المناجاة بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج، ويُجاب عن ذلك: بأن هذا أمر ذوقيٌّ لم يَرِد فيه حديث صحيح، والأحكام الشرعية منوطة بالأسباب والعلل لا بالأذواق؛ فإن المصلِّي إنما يقول التشهد على جهة الإنشاء من نفسه؛ مُحَيِّيًا اللهَ تعالى ومُسَلِّمًا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم على نفسه، وعلى عباد الله الصالحين، وشاهدًا بوحدانية الله تعالى ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقصد بتشهده الإخبار والحكاية عما وقع في معراجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم مِن خطابه لربه سبحانه، وخطاب ربه له صلى الله عليه وآله وسلم على فرض ورود ذلك وصحته.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :هذا المعنى الإنشائي يقتضي مِن المصلي تسويده أيضًا عليه الصلاة والسلام في الشهادة له بالرسالة؛ كما قد نُصَّ عليه أيضًا، مع ملاحظة أن ذلك كله على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحَتم والإيجاب

الكلمات المفتاحية

النبي صلي الله عليه وسلم تسييد النبي في الصلاة تسييد النبي في الآذان الصلاة علي النبي والتشهد دار الافتاء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ولا يتنافى ذلك مع الامتثال المأمور به شرعًا؛ إذ الأدبُ هو عين الامتثال وحقيقته، وقد ورد في استحباب ذلك أقوال عن أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بع