أخبار

آفة التسويف بالتوبة... حين يخدع الإنسان نفسه بالأمل الكاذب

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟

"نور لك يوم القيامة".. لا تخجل من شعرك الأبيض ولا تصبغه

إذا كان (الضلال) بيد الله.. فلماذا يعذب الضال؟

"لا تكن عونًا للشيطان على أخيك" منهج نبوي.. انظر كيف حث عليه الإسلامي

"أنت مش أنت وأنت جعان".. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير الجوع على العقل

التلوث الضوئي في الليل يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

لو عايز ربنا يزيد من رزقك ويوسع عليك فى جوانب الحياة؟ .. إسمع هذه القصة الرائعة

ما هو ذكر كفارة المجلس.. ومتى يقال؟

كيف أستثمر فراغي في طاعة الله.. تعرف على أهم الوسائل؟

هل يجب اشتراط البكارة أو الثيوبة في عقد الزواج؟

بقلم | عاصم إسماعيل | الاربعاء 27 ديسمبر 2023 - 04:30 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائلة تقول: "تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ: 29/ 8/ 2005م بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟".

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بأنه "من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول كما نُصّ على ذلك في "الفتاوى المهدية" (1/ 28)".

لكنه اعتبر أن "إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛ فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات هذه الصفة".

وأضاف "ومن هنا جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا؛ وذلك في طعن رقم 2198 لسنة 32ق جلسة 9/ 4/ 1963م، وجاء في نص ذلك الحكم: [من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد] اهـ".

وخلص في واقعة السؤال إلى أن "إثبات أن الزوجة بكرٌ لم يسبق لها الزواج على فرض صحته بوثيقة الزواج ليس جريمة، ويكون الزواج بذلك صحيحًا، ولا يكون ذلك مسوغًا لفسخ عقد النكاح".

اقرأ أيضا:

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟

الكلمات المفتاحية

هل يجب اشتراط البكارة أو الثيوبة في عقد الزواج؟ شروط الزواج اركان الزواج

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائلة تقول: "تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الط