أخبار

الإيمان يزيد وينقص.. ما هي الأشياء التي تذهب بالإيمان فلا يعود؟

ذل الفقر والمسألة.. بماذا أوحى الله لنبيه موسى عليه السلام؟

"الأرواح جنود مجندة".. لا تسألن أحدًا لم يودك؟

حاولت الانتحار بعد وفاة أمي وعدم تمكني وأنا المتفوقة من الحصول على الماجستير.. ماذا أفعل؟

زوج أختي يمنعها من العمل ويضربها..كيف أساعدها؟

آفة الرياء… داءٌ خفي يحبط العمل ويهدر الأجر

أفضل غذاء لعلاج السكري من النوع الثاني

ليس الجزر.. خبيرة تغذية تنصح بهذا الطعام لتحسين النظر

احذر مبدأ: المعاملة بالمثل.. لأنه يلغي "حساب الآخرة"

صباح الرضا.. على من غناهم في صدورهم

رأي الشرع في الصور والنساء الفاتنات في الإعلانات التلفزيونية والعامة؟

بقلم | أنس محمد | الاربعاء 12 اكتوبر 2022 - 02:28 م


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟




وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ، بأنه لا يجوز شرعًا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة؛ سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة، في الصحف والمجلات أو الإنترنت أو الشوارع أو غيرها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].



وفاعل ذلك يُثقِل ظَهرَه بأوزار كل مَن يتسبّب في إغوائهم وإعانة الشيطان عليهم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.


اقرأ أيضا:

هل مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية من الكبائر؟ (الإفتاء تجيب)

ومخالِف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعفاف والصيانة والتحفظ مُعَرَّضٌ للدخول تحت وعيد الله سبحانه في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].



وفي تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثمًا مبينًا؛ لأنه يُجَرِّئ الناسَ على التَّقَحُّم في المنكرات، ويُهَوِّن عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديًّا من جنود إبليس؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، فضلًا عن ابتذالهم للمرأة وجعلها سلعة رخيصة وصَيْدًا للفواحش والرذيلة، مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة.



الكلمات المفتاحية

رأي الشرع في الصور والنساء الفاتنات في الإعلانات التلفزيونية والعامة؟ ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة حكم الصور المثيرة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية ل