أخبار

هل يلزم من يصلي على كرسي أن يكون في نهاية الصف؟

للحفاظ على صحة قلبك.. كم عدد أكواب القهوة التي تحتاجها يوميًا؟

دراسة: هؤلاء المرضى يستفيدون من الصيام المتقطع

لو عايز ربنا يحبك ويظلك في ظل عرشه.. الزم هذه الفضيلة

صلاتك على قدر خشوعك.. كيف تقاوم الوساوس وأشغال الدنيا؟

كيف أداوم على الطاعة طوال حياتي.. هذه أهم الوسائل

الاستغفار باب لسعة الدنيا والآخرة.. تعرف على ثمراته

الذكر يطرد المعصية.. داوم علي الاستغفار فإنه ممحاة المعاصي والذنوب

9 وسائل تدفع بها الهم والحزن.. تعرف عليها

"فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا".. سارع لإنقاذ نفسك بهذه العبادة

ما مقدار دية طفل قتل خطأ في أحد الأفراح ؟.. مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | السبت 29 اكتوبر 2022 - 06:02 م

السؤال :أثناء إقامة حفل الزفاف في القرية أطلقت طلقة فأصابت -بطريق الخطأ- طفلا فسقط قتيلا، والسؤال ما مقدار الدية لهذا القتل شرعا؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية  ردت علي هذا التساؤل قائلة القتل الحاصل في واقعة السؤال من القتل الخطأ، والمختار في الفتوى أن دية القتل الخطأ (35.700 كجم)  خمسة وثلاثون كيلو جرامًا وسبع مئة جرام من الفضة، وللطرفين أن يتصالحا فيما بينهما على ما يتراضيا عليه.

وقالت اللجنة في فتوي منشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي "فيس بوك " :تجب الدية في القتل الخطأ، قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"  النساء 92

ديةالقتيل خطأ

- ومضيت اللجنة  للقول :الأصل في الدية أن تكون مائة من الإبل، وعند تعذر الإبل ينتقل إلى بدلها، وبدلها كما جاء في سنن أبي داود، أن عمر – رضي الله عنه – فرض الديةَ «على أهل الذهبِ ألفَ دينار، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم، وعلى أهلِ البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاء ألفَي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مئتَي حُلَّةٍ» .

- وواشارت  اللجنة إلي أن المختار في الفتوى تقدير الدية عند - عدم الإبل - بالفضة ، والدية من الفضة اثنا عشر أوقية، وهي  تعادل:(35.700 كجم) خمسة وثلاثون كيلو جرامًا وسبع مئة جرام من الفضة: إن تصالح الطرفان على أي مبلغ من المال فلا مانع من ذلك قال تعالى"وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" النساء:128  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا :

- وشددت اللجنة في الفتوي علي ضرورة تغليب  جميع الأطراف داعي الرحمة والعفو واختيار ما يناسب الحال في تقدير الدية، وتذكر بما حثنا الله –تعالى- عليه في هذا الشأن؛ حيث قال تعالى"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم" البقرة الأية 178ٌ"

- وطالبت  اللجنة عموم الناس بالتراجع  من هذه العادة السيئة – عادة إطلاق الأعيرة النارية – في حفلات الزفاف لما ينتج عنها من ضرر عظيم، ولا فائدة، وهي أولى بالتحذير من القذف بالحصا الذي نهى النبي عنه لما قد يفضي إليه من أذى فقد ثبت أن  النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» ، ولا شك أن إطلاق الأعيرة النارية أولى بالمنع من الحذف بالحصى.

دية القتل الخطأ للصغير

من ناحية أخري ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟

الدار قالت في معرض ردها علي هذا التساؤل قائلة :الذي عليه الفتوى في عصرنا وبلدنا أن الدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ما يساوي خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة، ولا فرق في ذلك بين الطفل والبالغ، ويجوز شرعًا التصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل.

وفي التفاصيل قالت الدار الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن؛ جاء فيه: «أَنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً مِن الإبِلِ..» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ ألف دِينارٍ»، وقد أجمعت الأمة على وجوبها.

واشارت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :الدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وعلى الأخير الفتوى في عصرنا وبلدنا.

وتابعت الدار :درهم الفضة عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون جزءًا من الألف من الجرام، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة، تُعطى لأهل القتيل أو تُقَوَّم بسعر السوق، وتدفع لهم طبقًا ليوم بدء أدائها، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عصبته-، وتُدفَع مقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة. ولا فرق في ذلك بين الطفل والبالغ.

وشددت الدار علي أن التصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم، وقد فوَّض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو عن بعضها؛ تخفيفًا عن القاتل إن لم يتيسر دفعها أصلًا أو دفعها كلها، ولا فرق في الدية بين أن يكون القاتل كبيرًا أو صغيرًا أو رجلًا أو امرأة؛ لأن القتل متحقق في كل الأحوال، وقبول الدية جائز شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها؛ يقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].

القتل الخطأ والكفارة

وبحسب الفتوي فقد  أوجب الشرع الكفارة على القاتل خطأ، وهي صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ﴾ [النساء: 92]، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، والصيام متعين على من استطاع، والإطعام يجوز فيه عند الحنفية إخراج القيمة بأن يُعطَى كلُّ مسكين من النقود ما يكفيه وجبتين مشبعتين، ويجوز أن يكون الإطعام للستين في يوم واحد أو أكثر.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي  للقول :مع تكييف هذه المسألة على أنها قتل خطأ، إلا أننا ننبه على أن هذا بحسب الوارد إلينا بالسؤال؛ أي أنه بافتراض أنه ليس هناك تعمدٌ من القاتل أو تربصٌ منه بالقتيل، وعلى افتراض أنه لم يكن مرتكبًا لخطأ جسيم؛ ككونه يقود سيارته بسرعة كبيرة فوق المسموح مروريًّا، وإلا فإن الأمر يلزم منه تدخل السلطة القضائية للحكم عليه ولورثة المقتولين بما يكون مناسبًا لكل حالة فوق استحقاقهم الدية.







الكلمات المفتاحية

القتل الخطأ القتل الخطأ والكفارة دية القتل الخطأ القتل وحوداث المرور القتل الخطأ والدية دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِل