أخبار

للحفاظ على صحة قلبك.. كم عدد أكواب القهوة التي تحتاجها يوميًا؟

دراسة: هؤلاء المرضى يستفيدون من الصيام المتقطع

لو عايز ربنا يحبك ويظلك في ظل عرشه.. الزم هذه الفضيلة

صلاتك على قدر خشوعك.. كيف تقاوم الوساوس وأشغال الدنيا؟

كيف أداوم على الطاعة طوال حياتي.. هذه أهم الوسائل

الاستغفار باب لسعة الدنيا والآخرة.. تعرف على ثمراته

الذكر يطرد المعصية.. داوم علي الاستغفار فإنه ممحاة المعاصي والذنوب

9 وسائل تدفع بها الهم والحزن.. تعرف عليها

"فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا".. سارع لإنقاذ نفسك بهذه العبادة

حتى لا تفسد أخلاقك فتخسر دنياك وأخراك.. تعرف على أعدى أعدائك وهذبه بهذه الطريقة

هل يجب على من يُعالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟ (المفتي يجيب)

بقلم | عاصم إسماعيل | السبت 03 ديسمبر 2022 - 09:57 ص

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟".


وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه بعد الرجوع للمتخصصين في الطب النفسي يتضح أن الأمراض النفسية من حيث إمكانية التعايش معها ومدى تأثيرها على استقرار الحياة الزوجية والأسرية تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: الأمراض التي يصعب التعايش معها وتحمل تبعاتها من رعاية وعناية وكلفة مادية أو بدنية، ممَّا ينعكس بالسلب على استقرار الأسرة والحقوق الزوجية، ومن ذلك: أمراض الفصام "كالبارانويا"، والاضطرابات الذهنية الحادة كالذهان، والاضطرابات المزاجية كالهوس والوسواس الشديدين، وهذه الأمراض مما يجب على الخاطب أن يخبر مخطوبته بها قبل العقد عليها؛ حتى تكون مخيرة بين إتمام العقد أو فسخ الخطبة، ويُعَدّ كتمانه هذا النوع من الأمراض تدليسًا وغشًّا؛ لكونه أخفى عليها ما يلزمه الإخبار به ممَّا قد يخلّ بالمقصود الأصلي من عقد النكاح أو يضرّ بحق الطرف الآخر.

ولا يخفى أنَّ ثبوت الضرر بالمرض النفسي أشد وقعًا وتأثيرًا على الحياة الزوجية من ثبوته في المرض الجسدي، إذ إن المرض النفسي إضافة إلى أنه يضر بالطرف الآخر وقد يخلّ بمقصود الزواج؛ فإنه يتطلب الاحتياج لرعاية دائمة، وكُلفة باهظة، وترقّب دائم، وتحمّل تبعات تحتاج إلى مَن يحسن التعامل معها، ويتطلب أيضًا قدرة نفسية خاصة تُعِين على التكيُّف معه وتَـحَمُّلِهِ؛ كما أفاد بذلك خبراء الطب النفسي، فهو بذلك أَوْلَى لثبوت العيب به من الضرر الجسدي، وهذا ما نص عليه الإمام محمد من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة؛ من أن مرض الصرع والوسواس -وهي أمراض نفسية- من العيوب التي تثبت الحق في الخيار.

اقرأ أيضا:

كيف أعرف نتيجة الاستخارة.. وهل يشترط أن أرى رؤيا بعدها؟

والنوع الثاني: الأمراض التي يمكن التعايش بها ومعها، ولا تؤثر في استقرار الأسرة، ولا تضرّ بالحقوق الزوجية، فلا يلزم المريض حينئذ الإخبار به قبل العقد؛ لانتفاء الضرر منها أو انتقاص حق الطرف الآخر بسببها، ومن ذلك: اضطرابات القلق أو الخوف أو النوم أو الأكل، ما لم تصل بصاحبها إلى حد المبالغة أو الهيستيريا.

ولَمَّا كان المرض النفسي متفاوتًا شدةً وضعفًا، ومتباينًا من شخص إلى شخص، ومتردد الأعراض ما بين كونه مرضًا نفسيًّا يلزمه العلاج أو اضطرابًا سلوكيًّا يضبطه التقويم والإرشاد أو سمتًا شخصيًّا ينصلح ويُقَوَّم بالرقائق والآداب: كان المرجع في بيان ذلك وتحديده هو الطبيب المختص الذي يستطيع التمييز بين أعراض هذه الأحوال والوقوف على حقيقتها، وكان الرجوع إليه في شأن إخبار الطرف الآخر أو عدم إخباره أصلًا لا بد من مراعاته.

وينبني على ذلك: أنه لا يجوز بحالٍ أن يجعل الإنسان من نفسه حكمًا على نفسه في شيءٍ يتعلق بحق غيره عليه؛ لما تقرَّر في القواعد من "عَدَم جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ صِفَتَيِ الْخَصْمِ والْـحَكَمِ"، علاوة على أن غالب الأمراض النفسية يُصاحبها من الاضطرابات ما قد يؤثر على حكم المبتَلَى بها على نفسه، وقد نصَّ فقهاء الحنابلة على أنه يشترط في تزويج المريض: الرجوع إلى شهادة أهل الطب؛ كما في "كشاف القناع" للعلَّامة البهوتي (11/ 251، ط. وزارة العدل السعودية).

فإن أفاد الطبيب المختص المتابع للحالة بضرورة أن يخبر المريض الطرف الآخر بطبيعة مرضه؛ لما له من أثرٍ على الحياة الزوجية، فلم يخبره به: فإنه يلحقه الإثم على ذلك؛ لما في عدم الإخبار حينئذٍ من الغش والتدليس المنهي عنهما بصحيح النصوص الشرعية وصريحها؛ خاصة في شأن النكاح الذي احتاط الشارع له إعلاءً لمكانته وتعظيمًا لحرمته حتى وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ في قوله سبحانه: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

ففي عموم الغش: أخرج الإمام مسلم في "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وفي خصوص الغش عند النكاح: أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" و"الصغرى" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم امرأةً، فرأى بكَشْحِهَا وَضَحًا، فردَّها، وقال: «دَلَّستُم عَليَّ»، وبوَّب لهذا الحديث: (باب ما يُرَدُّ به النكاح من العيوب).

وأخرج الإمام مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا؛ فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا".

وأوصى المفتي في هذا السياق بأنَّه على مَن علم بإصابة أحد الأشخاص بمرض نفسي -سواء الخاطب أو المخطوبة أو الطبيب المعالج أو غيرهم- ألَّا يُشَهِّر به؛ كي لا تلاحقه أعينُ السفهاء وألسنتهم بالسخرية والازدراء، ممَّا يُعرِّضه للحرج والضيق، في حين أنَّ الشرع الشريف قد أمر بعدم إفشاء الذنوب والزلَّات؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ، وَسِتِّيرٌ يُحِبُّ السِّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ» أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف"، والبيهقي في "شعب الإيمان" عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا.

وسواء تمَّ الزواج أو لم يتمّ؛ فيجب ألَّا يُتَّخَذ العلم بهذا الأمر سبيلًا للمعايرة أو المعاملة السيئة أو الانتقاص من كرامته الإنسانية، حتى لا يصير المرض النفسي وصمة تلاحق المريض، وتؤثر على حقوقه الزوجية.

وانتهى المفتي إلى أنه يتحتم على الشاب المريض النفسي الرجوع إلى الطبيب المختص كي يحدد له حقيقة كون مرضه مؤثرًا فيلزمه إخبار الطرف الآخر به، أو غير مؤثر فلا يلزمه حينئذٍ إخباره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات المفتاحية

هل يجب على من يُعالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟ العلاقة بين المخطوبين الخطوبة المرض النفسي

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض