نوت الصوم لكنها لم تغتسل من حيضها إلا بعد الفجر.. فما الحكم؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه إذا كنت طهرت من الحيض قبل الفجر، ونويت الصيام فصومك صحيح ولو لم تغتسلي إلا بعد ذلك، فإن أخرت الاغتسال للظهر مع إمكانه فقد أثمت إثماً عظيماً بسبب تضييع صلاة الصبح وإخراجها عن وقتها، ووجب عليك التوبة النصوح إلى الله عز وجل وقضاء تلك الصلاة.
وتضيف: أما إذا لم تكوني طهرت إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فلا يصح صيامك ذلك اليوم ولو كنت نويت الصيام من الليل، لوجود المانع من صحة الصوم وهو الحيض.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان، فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً، ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.