تبدأ الفواكه مثل الفراولة/التوت/العنب والفواكه المقطعة مثل الأناناس والمانجو تُصبِح طريّة ورطبة في الثلاجة. في أيّ مرحلة تُصبحُ نجسة، لأنَّ محتوى الكحول يزداد وأحيانًا يكون طعم الفاكهة غازيًا؟ هل هذا مهم، وهل هي نجسة؟
إذا تُركت لفترة طويلة، فسوف تتحول إلى الكحول وتكون رائحتها كريهة. هل في هذه المرحلة تصبحُ محرّمة؟ الأمر نفسه ينطبق على عصير الفواكه، أحيانًا يكون له طعم غازيّ.
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب انه يجوز تناول الفاكهة، ولو كانت طرية رطبة ما لم تفسد وتتعفن فتكون ضارة، أو تتخمر.
وكذلك العصير يجوز شربه، ما لم يَغْلِ ويقذف بالزبد؛ أي: ما لم تطف الفقاعات على سطحه، وهو دليل على التخمر.
والأصل: أنه يجوز تناول جميع المطعومات حتى يثبت أنها مسكرة ، أو ضارة .
وضابط التحريم: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
والتخمر ينتج بفعل كائنات دقيقة تستولي على السكريات الموجودة في الفاكهة، وتخرج فضلات هي الحمض والغاز.
وقد لا يكون الغاز هو الكحول، بل ثاني أكسيد الكربون.
والمقصود أن الفاكهة لا تصل إلى مرحلة التخمر حتى تتعفن، وحينئذ تعافها النفوس ولا تقترب منها.
وقد ذهب الحنابلة إلى تحريم شرب العصير بعد ثلاثة أيام، ولو لم يَغْلِ ويَقْذِفْ بالزَّبَد.
وذهب الجمهور إلى جواز شربه بعد الثلاث، ما لم يتغير.
ثانيا:
يعفى عن القليل من الكحول الموجود في العصائر ونحوها.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع الخل وفيه 6% كحول ما حكم الدين فيها؟
فأجابوا:” ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره، فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر.
وإذا كان لا يسكر كثيره، بحيث إن نسبة الكحول تكون قليلة، بالنسبة لغير الكحول، فلا يظهر لها أثر: فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.
الشيخ عبد العزبز بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ عبد الله بن قعود ” انتهى من” فتاوى اللجنة الدائمة ” (13/ 291).
لكن إذا ظهرت رائحة تشبه رائحة الكحول في الفاكهة أو العصير، أو فقاعات غازية، وجب اجتنابه؛ لأن هذا علامة على بدء التغير.
وكذا لو تغير الطعم، وانتقل من الحلاوة إلى الحموضة، أو صار لاذعا، فهذا دليل على وجود مبادئ التغير.
وقد روى مسلم (2004) عن ابْن عَبَّاسٍ، قال: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ”.
قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” (13/173): ” في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير، ولم يغل. وهذا جائز بإجماع الأمة.
وأما سقيه الخادم بعد الثلاث، وصبه: فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث.
وقوله (سقاه الخادم أو صبه) معناه: تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه ، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار، سقاه الخادم ولا يريقه ، لأنه مال تحرم إضاعته ، ويترك شربَه تنزُّها. وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء الإسكار والتغير: أراقه، لأنه إذا أسكر، صار حراما ونجسا، فيراق ، ولا يسقيه الخادم ، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه.
وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث، فكان حيث لا تغير، ولا مبادىء تغير، ولاشك أصلا ، والله أعلم” انتهى.
فإذا ظهر تغير في طعم العصير أو الفاكهة، أو ظهرت رائحة غازية، فإنها تجتنب؛ لوجود مبادئ التغير.