عندي بنت وابن، الابن يعمل، أما البنت فقد أنهت التعليم وجلست في البيت، وعمرها 31 سنة.
هل يمكن أن أعطيها من مالي لكي أضمن لها مستقبلها وأنا على قيد الحياة؟
الإجابــة
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب انه يجب العدل في الهبات بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في المفتى به عندنا، ويخرج من ذلك إذا كان لأحد الأبناء حاجة متعلقة به تقتضي تفضيله فيجوز حينئذ تخصيصه بهبة للحاجة المعتبرة شرعا، ولا يعد ذلك من الجور.
وتضيف: إن كان لابنتك المذكورة حاجة تقتضي تفضيلها على أخيها فلا بأس بأن تخصها بعطية دون أخيها، وإلا فيجب عليك أن تسوي بينهما في العطية.
قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمَعْنًى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ -مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَمى، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ-، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَسْتَعِينُ بِمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، أَوْ يُنْفِقُهُ فِيهَا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ.