بقلم |
فريق التحرير |
الجمعة 04 اكتوبر 2024 - 10:16 م
في حديث: لا يلدغ المرء من جحر مرتين. هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ لا أسأل لترك العمل به لو كان مكروها، لكن أسأل للتعلّم.
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن نص الحديث كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
وتضيف: اختلف أهل العلم في قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يُلدغ المؤمن ... هل جاء فعل يلدغ مرفوعا بصيغة الخبر؟ أم جاء مجزوما بصيغة النهي؟ وهل الخبر مراد به النهي؟
فقد قال الخطابي في أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري): وهذا لفظه خبر، ومعناه أمر. يقول: ليكن المؤمن حازما حذرا، لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيحرج مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين، كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر.
وتستطرد : وقد يرويه بعضهم: لا يلدغ المؤمن- بكسر الغين- في الوصل، فيتحقق معنى النهي فيه على هذه الرواية. اهـ
وهذا النهي محمول على الكراهة، ويدل لذلك أن الشراح يعبرون في شرحه بقولهم: لا ينبغي للمؤمن كذا.
فقد جاء في شرح المصابيح لابن الملك: معناه لا ينبغي للمؤمن الحازم المتيقظ أن يخدع مما تضرر به مرة بعد أخرى ... اهـ
وقال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث عندنا: أنه ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه لا يعود لمثله. اهـ
وقال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. اهـ