كنت أصلي الظهر، فشككت أني قد نسيت التشهد الأول، فقلت سأسجد للسهو، فشككت عند إكمالي الصلاة أنني قد قعدت للتشهد الثاني، وسجدت للسهو مرتين، بمعنى أني قد تشهدت، وسجدت للسهو، ثم تشهدت، وسجدت للسهو مرة أخرى.
فهل عليَّ إعادة الصلاة؟ أم ماذا؟
مع العلم أني في المرة الثانية نويت السجود للسهو عن التشهد الأول، وعن إن كنت قد أعدت التشهد الأخير.
الإجابــة
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب انه لا بدَّ من التنبيه أوَّلا إلى أن من كثر شكه بحيث صار يأتيه كل يوم -ولو مرة-؛ فإنه يعرض عنه، ولا يفعل ما شك فيه، ويسجد للسهو إرغاما للشيطان عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم لا سجود عليه.
وتضيف: فإن كنت ممن يكثر شكه في الصلاة، فعليك أن تعرض عن ذلك، وأن لا تستجيب له.
وتوضح أما صلاتك هذه فهي صحيحة لعدم تعمدك فيها ما يبطلها، وقد كان يكفيك سجود سهو واحد، ولو تكرر منك موجب سجود السهو عند من يرى أنه يشرع لك السجود.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (وإن تكرر) من نوع أو أكثر: أي سن سجدتان لأجل سهو وإن تكرر.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (قوله: وإن تكرر) أي: السهو بمعنى موجب السجود وقوله: من نوع أي حالة كون ذلك السهو المتكرر من نوع؛ كزيادة، أو نقص. وقوله: أو أكثر؛ أي كزيادة، ونقص.