إذا بلغ نصيب المُضحِّي في عجل السُّبُع هل تجزئ أضحيته؟
بقلم |
فريق التحرير |
الاربعاء 14 مايو 2025 - 10:35 م
سأشترك أنا وأختي واثنان آخران في عجل، أنا وأختي لكل واحدة منا السُّبُع، ووالدي سيدخل معنا في بقية الثلث، ونحن متفقون على أننا سنأخذ ثلث العجل: أنا سبع، وأختي سبع، ووالدي ما بقي من الثلث، والباقي من الناس كل واحد له ثلث، من: 5 إلى 6 أشخاص في عجل، ووالدي دخل بجزء بسيط كأنه صدقة. فهل يجوز ذلك؟ وهل ستحسب لنا كلنا أضحية؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب فأقل ما يجزئ في البقر هو السُّبُع، وما دام نصيبك يبلغ سبعا، ونصيب أختك كذلك يبلغ سبعا، فإن أضحيتكما صحيحة مجزئة، ولا يشترط كون جميع المشتركين يريدون الأضحية، بل لو اشترك أحد بنية الأكل، أو الصدقة، أو بأقل من سبع لم يضر ذلك من نوى الأضحية.