لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : إذا توفى الرجل وكانت عليه زكاة واجبة لم يخرجها، فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا عنه الزكاة قدر استطاعتهم في تقديرها. فدين الله يسدد قبل أن توزع التركة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
اللجنة ردت كذلك علي تساؤل حول حكم التصدق بقيمة العقيقة قائلة إن الله شرع العقيقة شكرًا لله تعالى علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه.
اقرأ أيضا:
هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟فتوي مجمع البحوث أشارت كذلك إلي أن سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة
.