دار الإفتاء المصرية، ردت علي هذا التساؤل بالقول إنهاتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلةأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتهابيوم أو يومين.
الدار شددت في فتواه المنشورة علي الصفحة الرسمية لهاعلي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أنه يجب إخراج زكاة الفطر، وإذاأخر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها آثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛لأنها كالصلاة عبادة لا تسقط بخروج الوقت، ولكن يقع صيامه صحيحًا، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
فتوي الدار أشارت إلى أن زكاة الفطر من الممكن أن تقضى، فإذا أخرت خروجها وكنت قادرًا على إخراجها ولم تخرجها فهذا ذنب عليك أن تتوب منه وتقضي هذه الزكاة، أما إذا لم يتعلق الوجوب بك لفقرك فلا إثم عليك.
وفي نفس السياق ردت دار الافتاء علي تساؤل هذا نصه "والدي المتوفي تزوج بأمي في رمضان وظن أن الزواج عذر للإفطار فقام العروسان بإفطار الشهركاملا ثم توفي الوالد بعد ذلك وما زالت الأم على قيد الحياة.. فماذا على الوالدوماذا على الأم؟.
دار الإفتاء المصرية، أجابت علي هذا التساؤل قائلة إنه إذا كان الإفطار بالطعام والشراب ولم يعقدالنية أصلا بصيام رمضان، ظنا أنه ليس فرضا وهو حديث عهد بالزواج وهذا ظن خطأ، فإنه يكون عليه قضاء رمضان فقط ولا فدية عليه لان ما أحدثه من جماع كان بعد إفطارهب الطعام والشراب فالاكل والشرب كان أولا ظنا منه ان الزواج يبيح الفطر في رمضان ثمبعد الاكل والشرب كان يجامع وعليه قضاء رمضان كاملا إن كان على قيد الحياة.
الدار تابعت قائلة : في واقعة السؤال أن الرجل قد توفي فعلى ابنه إن اراد أن يفعل ذلك، ان يطعم عن كل يوم مسكينا من اوسط ما يأكل، واماالزوجة فعليها قضاء تلك الأيام صياما فقط ولا فدية عليها إن كانت مستطيعة.
من ناحية اخر ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية علي تساؤل حول من تجل عليهم زكاةالفطر ؟بالقول :زكاة الفطر تجب علي كل مسلم عاقل يملك قوت يومه عن نفسه ةةمن تلزمهم نفقته "كاولاده الصغار والكبار الذين تحت ولايته والزوجة والوالدين الفقراء