أخبار

التبتُّل .. العبادة الراقية تعرف على معناه والفرق بينه وبين الدعاء

قيام الليل.. نور يبدّد ظلمات القلب ويُهذّب الروح

من الديدان إلى السرطان.. 9 أسباب لحكة المؤخرة

اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.. فما هو؟

دراسة: فيتامين د بجرعات محددة يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية

نصرة المظلوم .. عبادة ترفع بها رأسك وتمنع عنك عقاب الدنيا

لماذا يمنع الإسلام سب الشيطان؟

كيف ترقي ابنك من القرآن والسنة بطريقة سهلة؟

استقرار الأسرة غاية جاء الإسلام من أجلها.. كيف ذلك؟

الحسن البصري و ذروة عطاء الله للعبد.. عندما يكون حمال أفقه من سيد التابعين

هل يجوز إخراج زكاتي المال والفطر لابنتي الفقيرة؟.. "الأزهر" يجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاحد 17 مايو 2020 - 02:05 ص
رد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: أنا موسر الحال ولي ابنة متزوجة، ولديها أولاد وحالة زوجها المادية ليست جيدة بالمرة، فهل يجوز لي أن أعطيها جزءا من زكاة مالي وصدقة فطري؟
وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع أن الشرع حدد للزكاة مصارف ثمانية لا يجوز للمزكي وضعها وإخراجها إلا في هذه المصارف المحددة في القرآن الكريم من قبل العزيز الرحيم قال الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ......) التوبة 60
وأشارت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إلى أن أولى هذه الجهات الثمانية جهتا الفقر والمسكنة، وهما وجهان لعملة واحدة، حيث إن الحاجة إلى المال تجمعهما للأخذ من الزكاة إلا أن حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجة المسكين إليه على الراجح.

اقرأ أيضا:

حكم محاباة الأقارب والأصدقاء في المؤسسات.. هل سمعت بهذه القصةوبينت لجنة الفتوى أن العاملين عليها هم الذين يتولون تحصيلها وجمعها ممن وجبت عليه وإعطائها لمن يستحقها كل ذلك بإذن الإمام وتعيينه إياهم لهذا الغرض.. وهكذا بقية الأصناف.
وبخصوص ما جاء بالسؤال فقالت لجنة الفتوى بالمجمع إن (أهل العلم وضعوا شروطا للفقير والمسكين اللذين يأخذان من مال الزكاة ومنها ألا تجب نفقته على المزكي ومن ثم أجمع أهل العلم علي عدم إجزاء دفع الزكاة الواجبة على الأب لابنه الذي يلزم الأب بنفقته والعكس صحيح أي لايجوز للابن أن يعطي شيئا من زكاة ماله لأبيه أولأمه لأنه ملزم بالإنفاق عليهما شرعا وكذلك لايجوز للزوج أن يعطي جزءا من زكاة ماله لزوجته حيث إن الشرع كلفه بالإنفاق عليها ولاتسقط هذه النفقة بفقر الزوج، وغنى الزوجة ،وفي حالة السؤال المطروح علينا يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال أوصدقة فطر أن يرجعا بجزء من هذه الزكاة، أو تلك الصدقة من الفطر علي ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها، لأن نفقتها لم تجب على المزكي الذي هو أبوها فنفقة هذه الابنة المتزوجة على زوجها، والزكاة تدور مع النفقة وجودا، وعدما أي إذا وجبت النفقة لا تجوز الزكاة لمن وجبت له هذه النفقة، فإذا انتفت النفقة جاز دفع الزكاة.. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.. والله أعلم).

اقرأ أيضا:

جِماع "الأقطن" الذي حذر منه الإسلام!

اقرأ أيضا:

حكم الاستنجاء بالمناديل الورقية.. وهل لمس الفرج ينقض الوضوء؟


الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات الإسلام الزكاة زكاة المال زكاة الفطر

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled رد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: أنا موسر الحال ولي ابنة متزوجة، ولديها أولاد وحالة زوجها المادية ليست