قال مركز الفتوى بإسلام ويب: اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
أولاً: أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح عند الحنفية، قال الكاساني : (والصحيح أنها واجبة، وهو قول أصحابنا.) واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرة، وأنه لا يصلى التطوع بجماعة - ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين، فإنها تؤدى بجماعة - فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع كما استثنى التراويح وصلاة الخسوف.
الثاني: أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية، قال الشيرازي : ( صلاة العيد سنة.) وقال في التاج والإكليل: ( صلاة العيد سنة مؤكدة.) ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأعرابي - وكان قد ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس - فقال له: هل عليَّ غيرهنَّ؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.
الثالث: أن صلاة العيد فرض كفاية، وإليه ذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ( وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب. ) ودليلهم على ذلك عموم قول الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة.
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟اقرأ أيضا:
5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها